هل يستحق الوسيط عمولة على المعاملات التي تتم بين المورد والشركة

0 133

السؤال

أنا شاب أعمل كمدير مكتب المدير العام في إحدى الشركات، أحضر إلي أحد زملائي واحدا من الموردين للتوسط له للعمل لدى شركتنا، وبالفعل كلمت الشركة ووافقت عليه كمورد، وبدأ في العمل، بعدها أخبرني زميلي أنه يتقاضى مبلغ عمولة من هذا المورد عن كل قطعة يوردها للشركة وسيعطيني نصف المبلغ ويأخذ النصف الآخر، هل هذه العمولة حرام؟ وإذا كانت حراما ماذا علي أن أفعل؟ علما بأن زميلي سيتقاضى المبلغ كاملا سواء أخذت أنا أم لا، فهل علي أن آخذ منه المبلغ الخاص بي ثم أعيده لصاحبه مرة أخرى أم ماذا؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فليس لك أخذ عمولة من صاحبك ولا من المورد، وصاحبك لا يستحق عمولة على معاملات المورد التي لا جهد له فيها ولا عمل، وإنما يستحق عمولة على سعيه الأول الذي عمل فيه على قبول شركتك التعامل معه فقط، وما عدا ذلك من المعاملات التي تتم بين المورد وشركتك مما لا دخل للوسيط فيه ولا جهد فلا يستحق عليه شيئا، بل يأخذه بالباطل، فبين له ذلك ليكف، وانظر الفتوى رقم: 266782.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة