أداء الصلاة أول الوقت منفرداً.. أم مع الإمام الذي يؤخرها

0 312

السؤال

في الصلاة، أحيانا أتأخر عن صلاة الجماعة ولا أدرك منها إلا التشهد الأخير فهل إذا دخلت مع الإمام أكون قد استحققت أجر صلاة الجماعة ، أم أن الأفضل الانتظار لحين الدخول في جماعة ثانية؟وهل أداء الصلاة في الوقت المختار للصلاة مثل أجر الصلاة مع الإمام في أول الوقت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالجزء الأول من سؤالك تقدم جوابه في الفتوى رقم: 24228 والفتوى رقم: 16582
أما الجزء الثاني منه فلم تتضح لنا حقيقة المراد منه، لكننا نبين لك النقاط التالية عسى أن يكون في ضمنها جواب ما أشكل عليك:
1-إن الصلاة في أول وقتها من أفضل الأعمال عند الله تعالى، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال؟ فقال : الصلاة لوقتها... . رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنهما. وأخرج الإمام أحمد وغيره عن أم فروة أنه قال : الصلاة لأول وقتها .
2- إن أداء الصلاة المفروضة في الجماعة واجب على الرجال على الراجح من أقوال أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 1798 والفتوى رقم:
5153
وعلى ذلك فلا خيار للرجل في التخلف عنها إلا لعذر شرعي، أما إذا كان هنالك عذر شرعي فإنه يجوز له التخلف عن الجماعة، والله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وراجع الفتوى رقم: 9495
3- إذا كان الإمام يداوم على تأخير الصلاة لغاية آخر وقتها، ولم تكن هنالك سبيل لإلزامه بتعجيلها لكونه هو الوالي أو مسلطا من طرف الوالي، ففي هذه الحالة على الشخص أن يصلي الصلاة في أول وقتها، فإن حضر صلاة الإمام أعاد معه تلك الصلاة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله تعالى عنه : كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ . قال أبو ذر: فما تأمرني؟ قال : صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة . رواه مسلم .
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم : والمراد بتأخيرها عن وقتها أي عن وقتها المختار، لا عن جميع وقتها، فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار، ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها، فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع.
وفي الحديث الحث على الصلاة أول الوقت، وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفردا، ثم يصليها مع الإمام فيجمع فضيلتي أول الوقت والجماعة..
إلى آخر كلامه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة