السؤال
هل يوجد فرق بين أحكام المسح على الخفين، وأحكام المسح على الجوربين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالخف هو ما يعمل من الجلود، والجورب هو في الأصل ما ينسج من الصوف الغليظ، وقد يكون من القماش أو غيره. ولا يوجد فرق -في القول المرجح عندنا- بين أحكام المسح على الخفين، وأحكام المسح على الجوربين. ومع ذلك فالفرق بينهما موجود عند كثير من أهل العلم؛ فمن العلماء من اشترط لصحة المسح على الجوربين أن ينعلا، ومنهم من اشترط أن يكون ظاهرهما وباطنهما من الجلد.
يقول خليل بن إسحاق المالكي: رخص لرجل، وامرأة وإن مستحاضة بحضر، أو سفر مسح جورب جلد ظاهره، وباطنه.. اهـ.
وقال الموفق في "المغني": ... وقال أبو حنيفة، ومالك، والأوزاعي، والشافعي: لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا؛ لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما، فلم يجز المسح عليهما كالرقيقتين. اهـ.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: وأما المسح على الجوربين، فإن كانا مجلدين، أو منعلين، يجزيه بلا خلاف عند أصحابنا، وإن لم يكونا مجلدين، ولا منعلين، فإن كانا رقيقين يشفان الماء، لا يجوز المسح عليهما بالإجماع، وإن كانا ثخينين لا يجوز عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف، ومحمد يجوز. وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره... اهـ.
وراجع فتوانا رقم: 101492 بعنوان: المسح على الجوارب من القماش في المذاهب الأربعة. وانظر أيضا الفتوى رقم: 68890، والفتوى رقم: 234400 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.