الحشيش لا يجوز رده ولا سداد عوضه

0 117

السؤال

يا شيخ، ما حكم من أخذ دينا بشيء حرام؛ يعني: أنه أخذ من واحد حشيشا بقيمة 700؟
ثم تاب ولا يريد أن يقابل رفقاء السوء، وخائف ويريد الابتعاد عنهم، فما حكم هذا الدين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهنيئا لهذا الشخص بالتوبة، ونسأل الله سبحانه أن يثبته عليها. وقد ذكرنا بعض الخطوات المعينة على تجنب رفقاء السوء في الفتوى رقم: 9163.
وأما بخصوص الحشيش: فلا يجوز رده ولا سداد عوضه، وإنما الواجب إتلاف الحشيش إن كان باقيا أو صرف عوضه في وجوه البر إن كان قد استهلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما إن كانت العين أو المنفعة محرمة، كمهر البغي، وثمن الخمر، فهنا لا يقضى له به قبل القبض، ولو أعطاه إياه لم يحكم برده؛ فإن هذا معونة لهم على المعاصي إذا جمع لهم بين العوض والمعوض، ولا يحل هذا المال للبغي، والخمار، ونحوهما، لكن يصرف في مصالح المسلمين."
وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 208045 ، 119641 ، 24603.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة