النفساء إذا طهرت ثم خرج منها نقاط من الدم فما حكمها

0 231

السؤال

جزاكم الله خيرا، كنت نفساء في رمضان لكني طهرت في اليوم العشرين، وصمت الـ 21 منه -أي: 10 أيام الأخيرة كلها- لكني كنت أجد في ملابسي بقع دم صغيرة جدا تكاد لا ترى، فهل يجوز صومي أم علي صومه كاملا؟ وهل أفدي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلم تذكر لنا الأخت السائلة متى طهرت وعاودها الدم؛ هل طهرت قبل مضي أربعين يوما أو بعدها؟ والذي يمكننا قوله -باختصار- هو: أنها إن كانت قد طهرت قبل تمام الأربعين يوما من الولادة، ثم رأت تلك البقع من الدم في مدة الأربعين يوما فإنها تعتبر نفاسا، والنفساء إذا عاودها الدم في الأربعين حكم بأنه دم نفاس؛ تترك لأجله الصوم والصلاة وتقضي الصوم، وأما إذا عاودك الدم بعد مضي أربعين يوما من الولادة؛ فإن كانت مجرد نقاط فقط مع جفوف تام بالمحل بحيث لو أدخلت شيئا خرج غير ملوث بالدم، فإن هذه النقاط ليست حيضا في قول جمهور أهل العلم؛ لأن أقل الحيض يوم وليلة عندهم، وفي هذه الحال تعتبر تلك القطرات دم فساد أو علة لا تمنع الصوم والصلاة، ويرى بعض الفقهاء أنها تعتبر حيضا، وانظري الفتوى رقم: 114019. وإن كان الدم الذي عاودك  بعد الأربعين يستمر يوما وليلة بحيث لو أدخلت شيئا لخرج ملوثا، فهذا يعتبر حيضا إذا وافق أيام عادتك، وإلا لم يعتبر حيضا، قال الشيخ/ صالح بن فوزان -حفظه الله-: فإذا كانت انقطع دمها قبل الأربعين ثم اغتسلت ثم عاد إليها شيء فإنها تعتبر نفساء، وهذا الذي عاد يعتبر من النفاس، لا يصح معه صوم ولا صلاة ما دام موجودا؛ لأنه عاد في فترة النفاس، أما إذا كانت تكاملت الأربعين واغتسلت ثم عاد إليها شيء بعد الأربعين فإنها لا تلتفت إليه، إلا إذا صادف أيام عادتها قبل النفاس فيكون حيضا. انتهى.
وهذا كله على مذهب من يرى أن أكثر مدة النفاس أربعون يوما، كما هو مذهب الحنابلة، والمفتى به في موقعنا، وانظري الفتوى رقم: 122538.
وذهب الشافعية والمالكية إلى أن أكثر مدة النفاس ستون يوما؛ فإذا رأيت ذلك الدم قبل مضيها فإنه يعتبر دم نفاس.
وانظري الفتوى رقم: 123150 عن مذاهب العلماء في الدم العائد في الأربعين وبعد الأربعين، ومثلها الفتوى رقم: 140268، والفتوى رقم: 139985 عما يلزم المرأة إذا انقطع النفاس بعد الأربعين ثم عاودها الدم.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة