حكم الاقتداء بإمام لا يدرك المأموم معه سوى جزء من الفاتحة وتسبيحة واحدة

0 204

السؤال

توضأت لصلاة المغرب فصليت خلف إمام يسرع؛ بحيث أتدارك قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة ويرفع قبل أن أتمها، وفي السجود كذلك، ولم أستطع قراءة الفاتحة؛ لأنه يسرع، والإمام متجه نحو القبلة وأنا مائل قليلا عن القبلة، فلما أردت تعديلها مع الإمام لم أستطع؛ لأن بقية الصف متجهون معي، فهل أعيد تلك الصلاة؟ أم أنها صحيحة مع القول المرجح، وكذلك العشاء أدركت معه الركعة الأخيرة، ولم أستطع قراءة الفاتحة، فهل يلزمني إعادتها؟.
والله ولي التوفيق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا كانت سرعة الإمام لا تخل بركن الطمأنينة -كما يظهر لنا من السؤال- فإن الصلاة صحيحة، وما دمت تدرك مقدار تسبيحة واحدة فهذا يعني أنه لم يخل بالطمأنينة، وانظر الفتوى رقم: 51722، عن حد الطمأنينة الواجبة في الأركان الفعلية.
وكونك لا تدرك قراءة الفاتحة خلفه هذا لا تبطل به الصلاة في قول أكثر أهل العلم؛ إذ لا قراءة على مأموم عندهم، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن القراءة غير واجبة على المأموم فيما جهر به الإمام ، ولا فيما أسر به، نص عليه أحمد في رواية الجماعة، وبذلك قال الزهري، والثوري، وابن عيينة، ومالك، وأبو حنيفة وإسحاق ... اهــ ، ولك في الأخذ بهذا القول سعة ورحمة.

والمفتى به عندنا هو وجوب قراءة الفاتحة في حق المأموم في الصلاة الجهرية والسرية، وعدم صحة صلاة من لم يقرأها، كما في الفتوى رقم: 204472. والانحراف اليسير عن القبلة لا يؤثر على صحة الصلاة؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 115022.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة