هل يبطل الوضوء إن نسي تخليل لحيته وحكم تثليث التخليل

0 142

السؤال

توضأت ونسيت تخليل اللحية، ولم أتذكر ذلك إلا في الصلاة وهي جماعة، فهل كان علي أن أخرج من الصلاة وأعيد الوضوء؟ رغم أني لم أخرج وأتممت الصلاة، وكذلك الذي يخلخل لحيته أكثر من ثلاث مرات لطول لحيته وكثافتها ولكي يصيبها الماء جيدا، هل يكون مخالفا للسنة؟.
أفتونا مأجورين إن شاء الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فمن كانت لحيته خفيفة ترى البشرة من تحتها وجب عليه تخليلها، ومن كانت لحيته كثيفة لا ترى البشرة من تحتها، فلا يجب عليه تخليلها في الوضوء، وإنما يجب ذلك في الغسل فقط، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 131915.

وبناء على ما سبق فإن كانت لحيتك كثيفة ـ كما يدل عليه سياق السؤال ـ فإنه لا يجب عليك تخليلها، وحينئذ فما فعلت من إتمام صلاتك هو عين الصواب.

وأما تثليث التخليل فهو مشروع؛ لما روى البيهقي عن شقيق بن سلمة قال: رأيت عثمان توضأ، فذكر الحديث، قال: فخلل لحيته ثلاثا حين غسل وجهه، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلت، قال البيهقي: [بلغني عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه سئل عن هذا الحديث فقال: هو حسن، وقال: أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان]. اهـ.

ومن شك في العدد أخذ باليقين، قال صاحب المقدمة الحضرمية في الفقه الشافعي: وتثليث كل من الغسل والمسح والتخليل ويأخذ الشاك باليقين. انتهى. قال ابن حجر في الشرح: وجوبا في الواجب وندبا في المندوب، فلو شك في استيعاب عضو وجب عليه استيعابه، أو هل غسل يده ثلاثا أو اثنتين جعله اثنتين وغسل ثالثة، ولا نظر إلى احتمال زيادة رابعة ـ وهي مكروهة ـ لأنها لا تكره إلا إن تحقق أنها رابعة، ..."

هذا وننبه إلى أنه يجب غسل ما استرسل من اللحية على الراجح من كلام أهل العلم، كما بينا في الفتوى رقم: 136890، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 276559.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة