جواز عضل الناشز لتفتدي نفسها

0 217

السؤال

تزوجت امرأة واشترط عليها زوجها أن تكون ملتزمة بدينها، وأخبرها زوجها أنه لا يسمح بسماع الغناء ومشاهدة المسلسلات في بيته، وأنه ابن عائلة محافظة ولا يرتضي الزوجة إلا أن تكون بهذه المواصفات، وأن تلبس النقاب، قال: فلبست النقاب وامتثلت وهي في بيت أهلها لما أريد، وتزوجنا على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد شهرين بدأت الأمور تتغير فإذا بها تقضي وقتها في سماع المسلسلات، فذكرها زوجها بالله عز وجل ووعظها وذكرها بالعهد بينهما، وكثر النقاش وقالت: لا أطيق حياة الالتزام لك حياتك ولي حياتي، ثم طلبت خلع النقاب وكثر الجدال، فرضخ زوجها لرأيها باعتبار أن المسألة فقهية خلافية، وتركت النقاب بعد فترة طلبت السكنى مع أهلها، قال لها زوجها: إن جاء أهلك عندي فأصرف عليهم لكني لا أترك بيتي، فاتصلت بزوجها وهو في العمل تخبره أنها تود ترك المنزل، وطلبت الطلاق، وضغط عليها الناس من حولها مرتين، والآن رجعت الثالثة لأهلها، وهي تقول: لن أستطيع العيش معك، ولكنها لا تستطيع رد مهري كاملا، وأنا في وضع مادي لا يسمح لي بالزواج ما لم أسترده، وتبين أنها حبلى أيضا، فلي سؤالان:
الأول: هل أظلمها إن كانت الصورة كما ذكرت من غير تبديل ولا تغيير إن تشبثت برأيها فأمسكت عن طلاقها ما لم ترد علي المهر كاملا؟.
والثاني: هل يحق لي طلب إسقاط الجنين ولم تنفخ فيه الروح بعد فعمره في بطنها شهران فقط؟ ذلك أنني أتوقع حصول الأضرار الآتية
أ- كثير من النساء اللواتي أتقدم لهن إن علمن أن لي ولدا من غيرهن لا يوافقن.
ب- إن تزوجت فقد لا تتحمل زوجتي تربية ابن لغيرها، وإن تزوجت فلا يتحمل زوجها تربية ابني ولو رضي فلن أرضى، وأنا في بلد غربة وليس لي قرابات فيها ليكون الولد عندهم مثلا.
ج- أنا من دمشق وهي من حلب فما ذنب ابني أن يعيش بين محافظتين متنقلا ليرى أمه وأباه ويعاني الأمرين في حياته.
د. عرفت العائلة عن قرب وأمه خاصة ولا أريد لابني أن ينشأ نشأة غير إسلامية قرآنية، وأخطط لنفسي أن يحفظ أبنائي القرآن من الصغر.
أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الحال كما ذكرت ولم تكن زوجتك اشترطت عليك في العقد أن تبقى في بيت أهلها، ثم تركت بيتك وأرادت البقاء في بيت أهلها، فهي ناشز، ولك أن تضيق عليها وتمتنع من طلاقها حتى تسقط لك مهرها أو بعضه، قال السعدي ـ رحمه الله ـ: وإذا أتين بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها، عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل. وراجع الفتوى رقم: 76251.
أما إسقاط الجنين فلا يجوز إلا في حال الضرورة كما لو كان في بقائه خطر على حياة الأم، أما الأسباب التي ذكرتها فليست عذرا يبيح الإجهاض، وانظر الفتوى: 2385.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى