حكم من رضي بخروج أخته متبرجة وهل يأثم من أنكر عليها لكنها لم تستجب

0 166

السؤال

أيها الأفاضل جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه في مساعدة الناس.
وأريد أن أستفسر عن مسألة لأختي وهي بنت قد وفقها الله تعالى وتقدم لها خاطب وتم الاتفاق وكتب الكتاب ولله الحمد، ولكن هذه أختي تعودت دائما على الخروج بالبنطال الجنز والتنورة مع الحجاب على رأسها فقط وما شابه، وكم نصحناها أن هذا اللباس ليس لباسا شرعيا إنما الجلباب الذي يغطي كامل الجسم ويكون فضفاضا وغير ملفت مع الحجاب على الرأس هو اللباس الشرعي، ولكنها لا تأبه بهذا الكلام، وأمي تعرف هذا الأمر، وهي من كانت وما زالت تسمح لأختي بالخروج بهذا اللباس، وأيضا بعد أن خطبت أختي وكتب كتابها قالت لها أمي أن تلبس العباءة، ولكنها ترفض لأنها تعودت ولا تريد أن تلبس، وتقول لها خاطبي لا يجبرني أن ألبس العباءة وأنا لا أريدها، ويقول البسي ما تريدين لا أجبرك على شيء، علما أن إخواني شباب أكبر منها وهم موافقون على لبسها أيضا، فهل تأثم أمي وإخواني الشباب كلما خرجت وشاهدها الناس وفتنوا بهذا اللباس الذي ترتديه؟ وهل ستكون هذه الفتاة بلبسها الذي تلبسه إثم جار لأمي وإخواني وزوجها لأنهم سمحوا لها بهذا اللباس؟ وهل في هذه الحالة زوج أختي وإخواني يسمون بالديوث؛ لأنهم سمحوا لأختي بالخروج بلباسها؟ وهل على إخواني إثم أيضا بالنسبة لأنهم لهم كلمة مسموعة على أختي؟ وهل حرام أن تلبس أختي البنطال وأن تكون متزينة أمام سلفها وهو أخو زوجها؛ لأنه محرم عليها أيضا وغريب عنها؟
الله يبارك فيكم أنا أصغر إخواني هل علي إثم بهذا الأمر؟ مع أني أنصحهم دائما وأذكرهم بالله، ولكن لا مجيب، أريد جوابا مفصلا جدا جدا، ربي يبارك فيكم وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجب على المرأة التزام نوع معين من اللباس كالعباءة أو نحوها، ولكن يجب عليها ستر بدنها بأي نوع من اللباس إذا اجتمعت فيه الشروط المبينة في الفتوى رقم: 6745.
فإن كانت أختك تلبس سراويل تصف جسمها فذلك غير جائز، وراجع الفتوى رقم: 5521، والفتوى رقم: 145177.
وحكم أخي الزوج وغيره من أقارب الزوج غير المحارم كحكم غيرهم من الأجانب في وجوب احتجاب المرأة عنهم وعدم إبداء زينتها أمامهم.
والواجب عليكم أمر أختكم بالحجاب ونهيها عن التبرج، ومنعها منه حسب الاستطاعة، وانظر الفتوى رقم: 201289.
ومن رضي بخروج أخته أوأي مولية له متبرجة أو أذن لها بذلك فهو آثم وضعيف الغيرة، وفيه نوع من الدياثة، التي هي بمعنى عدم الغيرة على الأهل والمحارم، و راجع الفتوى رقم: 56653.
وإذا قمت بما عليك من إنكار المنكر ومنعه في حدود الضوابط الشرعية، فلا إثم عليك ـ إن شاء الله ـ وانظر الفتوى رقم: 124424.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة