حكم مسح المصلي التراب عن وجهه وتسويته الأرض مكان سجوده

0 208

السؤال

أحسن الله إليكم.
إذا صليت على أرض رملية، وعلق في جبهتي التراب بعد السجود. هل أقوم بمسحه، أو أتركه إلى ما بعد الصلاة؟
وإذا أزلته هل يعتبر من الحركة في الصلاة؟
أيضا إذا سويت الأرض " مكان سجودي" في الصلاة وأنا في حال نزولي للسجود. هل علي شيء؟
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فيكره للمصلي أن يشتغل بمسح التراب عن جبهته، أو الحصى عن مكان سجوده في الصلاة؛ لما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث معيقيب -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال: إن كنت فاعلا فواحدة. اهـ.

وقد أخذ منه أهل العلم كراهة تسوية التراب في الصلاة كما قال صاحب كشاف القناع: ( و ) تكره ( تسوية التراب بلا عذر ) لحديث معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم { قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال: إن كنت فاعلا فواحدة } متفق عليه؛ ولأنه عبث .. اهــ.

وقال الإمام النووي في المجموع: ومعنى الحديث: لا تمسح، وإن مسحت فلا تزد على واحدة. وهذا نهي كراهة تنزيه، واتفق العلماء على كراهته إذا لم يكن عذر؛ لهذا الحديث، ولحديث أبي ذر -رضى الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى؛ فإن المرحمة تواجهه " رواه أحمد بن حنبل في مسنده، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه وإسناده جيد، لكن فيه رجل لم يبينوا حاله، لكن لم يضعفه أبو داود، وقد سبق أن ما لم يضعفه فهو حسن عنده. قال أصحابنا: ولأنه يخالف التواضع والخشوع، وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة، وقبل الانصراف مما يتعلق بهما من غبار ونحوه ... اهــ.

والله أعلم. 

 
 
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة