السؤال
هل تجوز المداعبة في الدبر بواسطة الواقي الذكري؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه تجوز مداعبة الزوجة والاستمتاع بدبرها من غير إيلاج، فقد نص أهل العلم على أن المحرم إنما هو إيلاج الذكر داخل الدبر وأن ما دون ذلك جائز، قال الامام الشافعي في الأم: فأما التلذذ بغير إيلاج بين الإليتين، فلا بأس. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: ولا بأس بالتلذذ بها بين الإليتين من غير إيلاج، لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر. اهـ.
وقال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: ويملك الاستمتاع منها بما سوى حلقة دبرها ولو فيما بين الإليتين، أما الاستمتاع بحلقة دبرها فحرام بالوطء خاصة، لخبر: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن ـ رواه الشافعي وصححه. اهـ.
وجاء في كتاب الأشباه والنظائر: كل محرم فحريمه حرام إلا صورة واحدة لم أر من تفطن لاستثنائها، وهي دبر الزوجة، فإنه حرام، وصرحوا بجواز التلذذ بحريمه وهو ما بين الإليتين. انتهى.
وقال الخطيب في تحفة الحبيب: قوله: والتلذذ بالدبر بلا إيلاج جائز، شامل لمسه بذكره بلا إيلاج. انتهى.
وجاء في حاشية الدسوقي: قوله: فيجوز التمتع بظاهره ـ أي ولو بوضع الذكر عليه ـ والمراد بظاهره فمه من خارج، وما ذكره الشارح من جواز التمتع بظاهر الدبر هو الذي ذكره البرزلي قائلا: ووجهه عندي أنه كسائر جسد المرأة وجميعه مباح, إذ لم يرد ما يخص بعضه عن بعض، بخلاف باطنه. اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بجواز استمتاع الزوج بظاهر دبر زوجته ولو بغير حائل بشرط عدم الإيلاج, لأنه كسائر جسدها, وجميعه مباح, إلا ما حرم الله من الإيلاج. اهـ.
ومحل هذا إن كان يعلم من نفسه عدم احتمال الوقوع فيما وراء ذلك، وإلا فإن عليه أن لا يفعل ذلك، لئلا يقع فيما حرم الله عليه، فإنه والحالة هكذه يكون، كما قال صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. رواه مسلم.
وقال المرداوي: وذكر ابن الجوزي في كتاب السر المصون: أن العلماء كرهوا الوطء بين الإليتين، لأنه يدعو إلى الدبر. اهـ.
وأما الواقي: فإنه لا يختلف الحكم حال استعماله، فقد قال السيوطي ـ رحمه الله ـ في الأشباه والنظائر: لا فرق في الإيلاج بين أن يكون بخرقة أو لا. انتهى.
وقد نص الفقهاء ـ رحمهم الله ـ على حرمة إتيان الحائض ولو كان بحائل، قال الهيتمي في تحفة المحتاج: وكذا يحرم وطؤه في فرجها ـ أي: الحائض ـ ولو بحائل. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 30913.
والله أعلم.