الإخبار عن طلاق سابق لا يعد طلاقا جديدا

0 116

السؤال

كنت في بيت أهلي، وكنت صائما، فنشب خلاف بيني وبين زوجتي، ومن شدة غضبي أمام أهلي قلت لها: أنت طالق ـ صريحة وأخذتها إلى منزل أهلها، وبعد دخولنا نشب خلاف آخر واشتد بيننا فتدخلت أمها، وعند سؤالها عن القصة كاملة قلت لها بالنص: مفيش، بنتك أنا طلقتها ـ ثم نظرت إلى زوجتي وقلت لها: ارتاحي بقي أنت كدة طالق اهو ـ ثم غادرت! وأشهد الله أنني قلت هذا ردا على سؤال أمها ولم يكن في نيتي أبدا تطليقها مرة أخرى، فهل تعتبر روايتي لما حدث طلاقا آخر أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت قصدت الإخبار بالطلاق السابق، ولم تقصد إنشاء طلاق آخر، فلا يعد قولك ذلك طلاقا، جاء في أسنى المطالب: وإن قال لمطلقته يا مطلقة أنت طالق، وقال أردت تلك الطلقة، فهل يقبل منه، أو يقع طلقة أخرى؟ وجهان، أقربهما الأول. اهـ.

قال الرملي: قوله: أقربهما الأول ـ هو الأصح، قال الأذرعي: ويجب الجزم بذلك إذا خاطبها بذلك في عدة طلقة رجعية قبل أن يراجعها. اهـ.

وقد سبق أن بينا هذا في الفتويين رقم: 3165، ورقم: 208546.

والله أعلم.

 
 
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات