زكاة الزيتون وإخراجها نقودا

0 194

السؤال

لدي شجر زيتون، ولا أجد الوقت لجمعه؛ لذلك ألجأ إلى بيعه كغلة على شجرته، هل علي زكاة الزيتون إذا كان النصاب موجودا؟ نقدا أم عينا؟ أو اعتباره زكاة نقد لا زكاة ثمار، إذا بقي عندي إلى تمام الحول ووجب عليه الزكاة؟ والشكر لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنفيدك أولا أن الزيتون وغيره من الثمار إنما يجوز بيعها إذا بدا صلاحها، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 139451، بعنوان: شروط جواز بيع الثمار على النخل.

وبدو الصلاح هذا هو الذي تجب به الزكاة عند كثير من أهل العلم، قال النووي في شرح المهذب: قال الشافعي والأصحاب رضي الله عنهم: وقت وجوب زكاة النخل والعنب بدو الصلاح.

وعلى ذلك يجب عليك إخراج الزكاة إذا بلغ الزيتون النصاب وهو خمسة أوسق، ومقداره بالوزن: 653 كيلوغراما.

ومقدار الزكاة هو العشر كاملا إذا سقي الزيتون بالمطر ونحوه، ونصف العشر إذا كان يسقي بآلة، وكنا قد بينا جميع ذلك في الفتوى رقم: 51774.
وزكاته في هذه الحالة زكاة الزروع والثمار، لا زكاة النقد، وبالتالي فالأصل أنها تخرج من زيته، إذا بلغ النصاب ـ كما أشرنا ـ.

ولكن بما أنك ذكرت أنك لا تجد الوقت لجمعه فتبيعه على شجرته، فلا حرج عليك في إخراج الزكاة نقودا، فقد جاء في رسالة ابن أبي زيد المالكي: ويزكى الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق أخرج من زيته ويخرج من الجلجلان وحب الفجل من زيته، فإن باع ذلك أجزأه أن يخرج من ثمنه إن شاء الله. وسبق أن بينا جواز إخراج قيمة الزكاة عند بعض أهل العلم وخاصة إذا كان ذلك أنفع للفقراء، وانظر الفتوى رقم: 6513.
ويجوز لك أن تشترط  على المشتري إخراج زكاته إذا كان مأمونا؛ قال الخرشي المالكي في شرح المختصر: ويجوز اشتراطها على المشتري إن كان ثقة لا يتهم في إخراجها. فإذا اشترطتها عليه سقطت عنك.

وأما ثمن الزيتون الحاصل من بيعه فلا زكاة فيه إلا إذا توفرت فيه شروط وجوب الزكاة من حولان الحول عليه عندك، وبلوغ النصاب، وانظر في ذلك وفي القدر الواجب إخراجه الفتوى رقم: 272899، بعنوان: هل تجب الزكاة في المال المدخر للدراسة.

 والحصل أن عليك إخراج زكاة الزيتون من زيته إذا كان حبه بلغ النصاب، ويجوز لك أن تشترط إخراج الزكاة على المشتري، ولا زكاة عليك في ثمنه إلا إذا حال عليه الحول بيدك وكان نصابا. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة