من لم يأت بتشهد الصلاة كاملا.. الحكم والواجب

0 234

السؤال

ما حكم قول هذا التشهد: التحيات لله، والصلوات الطيبات، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. علما أني كنت أقرؤه هكذا، حتى وجدت في موقعكم صيغا أخرى.
وهل إن كان غير مقبول يجب علي إعادة الصلوات السابقة؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يصح التشهد بالصيغة المذكورة لنقصانها: السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ولعدم ورودها، فقد نص أهل العلم على أن أقل ما يجزئ من ألفاظ التشهد أن يقول المصلي: التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، أو محمدا عبده ورسوله.

  جاء في المغني لابن قدامة: أقل ما يجزئ: التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو أن محمدا رسول الله. اهـ.
ولمعرفة صيغ التشهد الصحيحة، وبيان أفضلها انظر الفتوى رقم: 8103 .

وإذا كان القدر المذكور من التشهد هو أقل ما يجزئ منه، فمن لم يأت به يكون كمن لم يأت بالتشهد، وقد اختلف أهل العلم في حكم التشهد في الصلاة، وفي صلاة من لم يأت بالتشهد.

فذهب جمهورهم إلى أن التشهد الأول سنة من سنن الصلاة، وذهب البعض إلى أنه واجب، تبطل صلاة من تعمد تركه، ويسجد للسهو من تركه سهوا. وراجع في هذا فتوانا رقم: 59826 بعنوان: مذاهب العلماء في حكم التشهد الأول والجلوس له.
وأما التشهد الأخير فإنه ركن من أركان الصلاة عند الحنابلة، والشافعية؛ وبالتالي فمن تركه عندهما بطلت صلاته, خلافا للحنفية، والمالكية. وراجع الفتوى رقم: 34423.

ومما ذكر يتبين لك حكم صلواتك السابقة، والخلاف في وجوب إعادتها. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ عدم وجوب الإعادة، وأنه إنما يلزمك إصلاح الصلاة الحاضرة التي اكتشفت في وقتها حصول الخطأ.

فقد قال -رحمه الله- في مجموع الفتاوى: وأما من لم يعلم الوجوب، فإذا علمه صلى صلاة الوقت وما بعدها، ولا إعادة عليه، كما ثبت في الصحيحين أن النبي قال للأعرابي المسيء في صلاته: ارجع فصل، فإنك لم تصل، قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني ما يجزيني في صلاتي، فعلمه، وقد أمره بإعادة صلاة الوقت، ولم يأمره بإعادة ما مضى من الصلاة مع قوله: لا أحسن غير هذا. اهـ.

ولا حرج عليك في تقليد القائلين بعدم الإعادة، ولو لم يكن هو القول الراجح في المسألة؛ فقد بينا في الفتوى رقم: 125010، أن الأخذ بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل، وتعذر التدارك مما يسوغه كثير من العلماء.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة