مسائل في عمولة التسويق

0 165

السؤال

أعمل في تسويق برامج الكمبيوتر، وأتقاضى عمولة: نسبة مئوية في المبيعات. الموقع الذي أعمل فيه، يقترح للمساعدة على تسويق المنتج الخيار، لجعل خصم للعملاء. ويمكن تقديم هذا الخصم من قبل البائع الأصلي، كنسبة مئوية من سعر المنتج، أو يمكن أن تقدم من قبلي، من خلال اقتطاع الخصم من عمولتي. على سبيل المثال: لو حصلت على عمولة 50%، يمكنني تقديم خصم 20% للعملاء، وسوف تصبح عمولتي 30%.
فهل هذا جائز؟
لدي موقع على شبكة الإنترنت، متخصص في توفير تخفيضات على برامج الكمبيوتر للتسهيل، وتحفيز العميل على شراء المنتج من خلال موقع الويب الخاص بي؛ لأنها فرصة له لشرائه بمبلغ أقل، وهي فرصة من الصعب الحصول عليها في مواقع أخرى. ويتحقق هذا عن طريق الاتصال بالبائع، وتطلب الحصول على كود الخصم الذي يستخدمه العميل عندما يشتري المنتج، لتخفيض السعر بنسبة معينة، يحددها البائع، أو عن طريق الخصم من عمولتي، كما شرحت في السؤال الأول.
أضع هذا الخصم على موقع الويب الخاص بي، ليتمكن زوار الموقع من شراء البرامج من خلال موقع الويب الخاص بي، للحصول على العمولة.
فهل هذا جائز؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فعمولة التسويق هي ما يعرف بأجرة السمسرة، أو (الجعل)، والجعالة جائزة في الجملة، وقد سبق الكلام عنها في الفتوى رقم: 67331 وما أحيل عليه فيها.
وبخصوص كون العمولة نسبة مئوية من المبيعات، فيجوز هذا بناء على القول بجواز كون الجعل نسبة من ثمن المبيع، ولمزيد الفائدة عن خلاف العلماء في ذلك، راجع الفتويين التاليتين: 255217، 111574 وإحالاتها.
ولا يظهر لنا مانع من تسويق البرامج بخصم، وبغير خصم، طالما كان هذا بإذن البائع الأصلي، وكان ثمن البرامج معلوما، وعمولة التسويق معلومة كذلك. وانظر الفتويين التاليتين: 234013، 51463
وأما وضعك الخصم في الموقع الخاص بك، فلا يظهر لنا مانع من ذلك، إن كان التعامل يتم بينك وبين البائع الأصلي مباشرة، وإلا فيحسن أن تكتب إلينا بالتفصيل، حتى يتسنى لنا الرد المناسب لمقتضى الحال.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة