السؤال
أنا وزوجتي ملتزمان دينيا ـ والحمد لله ـ وزوجتي محافظة على لبس العباءة والحجاب، وقد قمنا بالتخطيط للذهاب إلى أحد المنتجعات في إحدى الدول الأجنبية لقضاء الإجازة، وبعد أن قمنا بعمل جميع الحجوزات، وقبل السفر بعدة أيام اكتشفت أن هذا المنتجع لا يسمح للمحجبات بدخول المنتجع، وقد حاولت إلغاء الحجز بشتى الوسائل دون جدوى، وقد سولت لنا أنفسنا أن نذهب إلى المنتجع، ونقضي إجازتنا دون أن تلتزم زوجتي بالحجاب في تلك الأيام، وبعد عودتنا من الإجازة شعرنا بهذا الذنب العظيم الذي ارتكبناه واحترنا في أمرنا، حتى شعرت أن سخط الله قد ينزل علينا في أية لحظة، ونحن لا نقصد أن تخلع زوجتي حجابها أبدا، فهل هذا الذنب يوجب سخط الله علينا؟ وهل لهذا الذنب كفارة؟ وما هي نصيحتكم لنا حتى نزيل الهم والقلق الذي نزل بنا من هذا الذنب؟.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحجاب قد فرضه الله تعالى على المرأة المسلمة، فلا يجوز التفريط فيه لأدنى سبب، ولا سيما إن كان ذلك لمثل هذا الغرض الدنيوي، فالمؤمن يتنازل عن دنياه لأجل دينه ورضا ربه لا العكس، قال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رءوف بالعباد {البقرة:207}.
فما أقدمتما عليه لا ريب في أنه إثم عظيم، قد يستوجب سخط الله تعالى، وما ضرك لو أنك تركت مثل هذا المال ابتغاء مرضات الله، وهو مما يوشك رب العزة والجلال أن يعوضك خيرا منه، ففي مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله تبارك وتعالى إلا آتاك الله خيرا منه.
ثم كيف أمنتما أن يدرككما الموت وأنتما على ذلك الحال، وفي ذلك المكان، ولكن مهما عظم الذنب فمغفرة الله أوسع وفضله أكبر، فهو قد دعا المسرفين على أنفسهم إلى التوبة، فالواجب عليكما التوبة إلى الله سبحانه، ولا كفارة لهذا الذنب إلا التوبة، وينبغي أن تحسنا الظن بربكما، وأن تقبلا على طاعته، ولا تيأسا من رحمته.
ولمزيد الفائدة راجع الفتويين رقم: 5450، ورقم: 1882.
ونوصيكما بالإكثار من ذكر الله عز وجل، فهو القائل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب {الرعد:28}.
وننبه إلى أن السفر من أجل النزهة والترويح على النفس جائز إذا روعيت ضوابطه الشرعية، ومن الخطر التساهل في السفر إلى الدول التي تكثر فيها المغريات، وينتشر العري والتهتك وشرب الخمور وفعل الفواحش.
والله أعلم.