الحكم على هذا البيع حسب يأخذ منحيين

0 241

السؤال

زوجي له صديق يتاجر في مكائن التصوير وقد عرض على زوجي أن يعطيه ماكينات تصوير بسعر الجملة حتى يكون لزوجي ربح فيها فقررنا أن نعمل في هذه التجارة وكان أول من طلب منا ماكينة هو أخي وشريك له دون أن يعلم أننا نتاجر فيها ولكن لعلمه أن زوجي مهندس في ماكينات التصوير وعلى دراية بها ولكننا نقع في حرج بأن نخبره أننا سوف يكون لنا فيها ربح مع العلم أننا سنأخذ منه ربحا أقل مما هو في السوق وسوف نقوم بتقسيط هذا الربح تقسيطا مريحا وكذلك سيقوم زوجي بعمل الصيانة لها بدون أي أجر ولكن كل هذا بدون علم أخي أو شريكه فهل في هذا إثم؟.ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان زوجك يبيع هذه المكائن لمن يطلبها منه بالصورة المذكورة، فلا شيء في ذلك، ولو لم يخبر المشتري بأن له ربحا، لأن زوجك قد اشترى هذه المكائن من التاجر، فمن حقه أن يربح فيها ما يشاء، ما لم يكن في البيع تدليس أو غرر ونحوهما.
لكن إذا كان أخوك وشريكه قد وكلا زوجك بشراء هذه الماكينة دون أن يعلما أنه هو البائع، فلا يجوز لزوجك أن يأخذ منهم إلا قدر السعر الذي اشترى به، لأن الوكيل مؤتمن، وبيع الوكيل لموكله فيه شبهة المحاباة للنفس، وهي تهمة لاحقة له بغلبة الظن، ولمعرفة هذا الحكم بالتفصيل راجعي الفتوى رقم: 18025.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة