حكم من زنت بسبب هجر زوجها لها من حيث إقامة الحد والتوبة

0 194

السؤال

ما حكم المرأة الزانية التي فعلت الفاحشة؟ علما أنها مقيمة في أوروبا وتريد التوبة، وهل إذا قدمت إلى السعودية سيقام الحد عليها بالرجم حتى الموت؟
هي نادمة أشد الندم، علما أنها كانت تعاني من ظروف نفسية سيئة بسبب هجر الزوج المستمر لها، وعدم وجود الأطفال بسبب العقم، وطلبت من الزوج الرجوع أو أنها سوف تقع في الفاحشة، لكن بسبب عناد الزوج المستمر وأنانيته، وعدم استماعه لها ولمطالبها، وحدوث خلاف بينهما أدى إلى وقوعها في الفاحشة، وأصابها مرض جنسي بعدما زنت, فما هو الحكم؟
أفيدونا أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالزنا ذنب عظيم، وكبيرة من كبائر الذنوب، ورد بشأنه كثير من نصوص الوعيد، وقد ذكرنا جملة منها بالفتوى رقم: 26237. فيجب على من وقعت فيه أن تتوب إلى الله تعالى، ويكفيها ذلك، ولا يلزمها أن تقر بذنبها ليقام عليها الحد، وانظري الفتوى رقم: 6972.

 ولا يجوز للزوج هجر زوجته وترك وطئها بحيث تتضرر من ذلك، فالوطء من آكد حقوقه عليها، كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 29158. فهو بين أمرين؛ إما أن يمسك بمعروف أو يفارق بإحسان. وهكذا الحال بالنسبة لزوجته؛ فإن لم يطأها زوجها وتضررت من ذلك، فإما أن تبقى في عصمته بالمعروف فتحفظ نفسها، أو أن تطلب الطلاق وتفارق زوجها بإحسان، وأما أن تهدد زوجها بالمصير إلى الزنا، بل وتقدم عليه حقيقة، فهذا غاية في الحمق والطيش، لا يرتضى من مثلها. ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 279031.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة