حكم التحايل على البنك للحصول على دولارات بأسعار مخفضة

0 154

السؤال

في مصر يباع الدولار في البنوك بالسعر الرسمي، وهو سعر أقل من السعر الذي يباع به في السوق السوداء ومكاتب الصرافة،
وللحصول على الدولار وضعت البنوك قيودا على عمليات شراء الدولار؛ لتصبح محصورة بين المسافرين أو المستوردين. وعلى كل منهم إثبات ذلك؛ فمثلا: المسافر يجب أن يجلب معه تذكرة طائرة، وتأشيرة دخول للدولة التي ينوي السفر إليها.
فلنفترض أن فرق السعر بين البنوك والسوق السوداء أصبح عاليا، وجاء شخص واشترى تذكرة طيران، وذهب إلى سفارة ما، وحصل على فيزا وهو لا ينوي السفر، بل ينوي أن يذهب بهما إلى البنك ويشترى دولارات بالسعر الرسمي، ويذهب بالدولارات التي حصل عليها إلى مكتب صرافة أو سوق سوداء ليبيعها بسعر أعلى محققا مكسبا ماديا من فرق السعر. مع العلم أن هذه الإجراءات سليمة وقانونية، ولا يوجد بها تزوير، ولكن بها نوع من التحايل. ولكن لو أن هذا التحايل على بنوك ربوية تتعامل بالحرام جهرة، وهذا التحايل لا ينتج عنه سرقة لمال الغير أو تحايلا لأخذه، فما الحكم في تلك القضية -بارك الله فيكم-.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز ذلك التحايل، وتلك المخادعة والغش، سواء أكانت البنوك ربوية أم غير ربوية؛ فالبنك لا يعطي المبلغ إلا لأجل السفر، للحاجة للعملة الصعبة، ولا يأذن في سحب المبلغ لأجل بيعه في السوق السوداء بثمن أعلى للتربح منه، وإذا كان كذلك، فلا بد من التزام شروط البنك.

والمعتبر هو قصد السفر لا مجرد قطع التذكرة واستخراج التأشيرة؛ بل ذلك مجرد دليل ملموس فقط لإثبات صدق المرء في دعواه أنه مسافر، فإن كان غير مسافر حقيقة، فهو محتال مخادع. وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من غشنا فليس منا" أخرجه مسلم عن أبي هريرة. وأخرج عنه أيضا: "من غش فليس مني". وأخرج الطبراني أيضا: "من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار".

  وهذا الفعل قد تترتب عليه مفاسد كثيرة قد لا يتصورها ولا يدركها إلا المختصون في مجال الاقتصاد والسياسة النقدية لتلك البلاد. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات