من احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مئة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس به

0 550

السؤال

ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنوك الإسلامية مع نية البيع للاستفادة من النقود فقط (الكاش)؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا النوع من البيع يسمى بيع التورق، ولا يقصد منه صاحبه الانتفاع بالسلعة، ولكن يقصد من ورائها المال، وقد انقسم العلماء في جوازه إلى فريقين، والراجح فيه أنه يجوز؛ لعدم ورود النص بالمنع من هذه المعاملة، ولا يصح قياسها على العينة، لأن البيعتين منفصلتان فصح التعامل بها.

جاء في الروض المربع ما نصه: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه، فلا بأس، وتسمى مسألة التورق. وذكره في الإنصاف وقال: وهو المذهب، وعليه الأصحاب.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة