مايفعله المصاب بالوسوسة في قراءة الفاتحة

0 160

السؤال

ذكرت في السؤال رقم: 2539614، أنني مصاب بوسوسة في قراءة الفاتحة، حيث أشك في نطق الحروف بشكل صحيح وأكررها، وقد علمت أن هذا ليس بصواب، وأجاهد نفسي في عدم الالتفات إليها وأستعيذ بالله وأسأله أن يدفعها عني، ولكنني أحيانا أتأخر بسببها في قراءة الفاتحة حتى يركع الإمام، وكنت أظن أن حالي ينطبق عليه: جاء في أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب وهو شافعي: ولو نسي الفاتحة، ثم ذكر أو شك في قراءتها، فإن كان قبل أن يركع مع الإمام تخلف لقراءتها، لبقاء محلها، وله حكم بطيء القراءة مع سريعها في أنه متخلف بعذر ـ فكنت أتخلف حتى أتمها، ثم ألحق بالامام، وأحيانا أركع بعد أن يرفع هو من ركوعه، وفي بعض المرات أتممتها وركعت والإمام يهوي للسجدة الأولى، ثم رفعت ولحقت به في هذه السجدة، فهل فعلي هذا صحيح؟ أم أن الوسوسة ليست بعذر؟ وهل تصح هذه الصلوات، أم علي قضاؤها؟ وماذا أفعل إذا ركع الإمام قبل أن أتم الفاتحة؟ وقد أحلتموني مشكورين إلى فتاوي لعلاج الوسوسة ولكنكم لم تجيبوا على أسئلتي فأرجو الإجابة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

ففقهاء الشافعية الذين يرون وجوب قراءة الفاتحة على المأموم يقولون إن الوسوسة الظاهرة ـ وهي التي تؤدي إلى التخلف عن الإمام بركنين ـ ليست عذرا يبيح التخلف عن الإمام بأكثر من ركنين، وقد أوجبوا على الموسوس وسوسة ظاهرة أن يفارق إمامه إذا علم أنه يسبقه بركنين، قال في فتوحات الوهاب: قوله: وهو بطيء القراءة، أي لعجز خلقي في لسانه، لا لوسوسة ظاهرة، أما المتخلف لوسوسة ظاهرة: فلا يسقط عنه شيء منها كتعمده تركها، فله التخلف لإتمامها إلى أن يقرب إمامه من فراغ الركن الثاني، فتتعين عليه مفارقته إن بقي عليه شيء منها لإتمامه، لبطلان صلاته بشروع الإمام فيما بعده. انتهى.

وإذا علمت هذا، فأنت في سعة أن تأخذ بمذهب جمهور العلماء القائلين بأن المأموم لا تلزمه الفاتحة، وعلى القول بلزومها، فإن من القائلين بلزومها من يرى أن المأموم يتابع الإمام إذا ركع ولا يشتغل بإتمام الفاتحة وأن هذه حالة يعذر فيها المأموم فتسقط عنه الفاتحة، كما لو أدرك الإمام راكعا، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ ولو عملت بهذا المذهب ريثما يعافيك الله من الوسوسة زال عنك الحرج وارتفعت المشقة، وقد بينا مرارا أن للموسوس الترخص بأيسر الأقوال ريثما يعافيه الله من الوسوسة، وانظر الفتوى رقم: 181305.

وأما صلواتك السابقة: فنرجو ألا تلزمك إعادة شيء منها لجهلك بالحكم، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المصلي لو ترك شرطا أو ركنا في الصلاة جاهلا لم تلزمه الإعادة، وانظر الفتوى رقم: 125226.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة