ما يفعل من يستمر منه نزول البول كلما قضى حاجته

0 240

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
أريد أن أجد حلا: في كل مرة أدخل للمرحاض لأتبول، يستمر نزول القطرات مني حتى بعد أن أطهر نفسي، وإذا خرجت من المرحاض، وقمت بأي شيء، إذا بقطرات البول تنزل مرة أخرى.
فماذا أفعل لكي أصلي صلاة صحيحة، وكي أمنع ثيابي من النجاسة، وأنا أعلم يقينا أنه تنزل قطرات من البول؟
وقرأت في فتاوى أخرى، أنه إذا نزل البول غصبا في الصلاة، أكملها بلا حرج، ولكن هل يصح أن أكمل يومي، وباقي صلواتي بهذه الثياب ؟!!!
وهل يوجد حل لهذه المشكلة؛ لتنقطع قطرات البول المتكررة بعد كل مرة أدخل فيها للمرحاض؟!!
سؤال أخير: ماذا يعني: توضأ للصلاة بعد دخول وقتها، وقبل خروج وقتها؟!

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت لا تجد في أثناء وقت الصلاة زمنا يكفي لأن تتوضأ، وتصلي بطهارة صحيحة، فأنت مصاب بسلس البول، فيجب عليك أن تتحفظ بشد خرقة أو نحوها على الذكر؛ لتمنع انتشار النجاسة، وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي بوضوئك ذاك الفرض، وما شئت من النوافل، ولا يضرك ما خرج بعد ذلك، ولا يلزمك إعادة الشد والتعصيب عند كل وضوء، عند كثير من العلماء إذا لم تفرط في التعصيب أولا، وقد أوضحنا الخلاف في هذه المسألة في الفتوى رقم: 128721.

وأما إذا كنت تجد وقتا في أثناء وقت الصلاة يتسع لفعلها بطهارة صحيحة، فيلزمك الانتظار إلى هذا الوقت لتصلي فيه، ويلزمك أيضا والحال هذه تطهير ثيابك من النجاسة كلما أردت الصلاة، وذلك يكون حسب الاستطاعة، فما عجزت عن إزالته من النجاسة، فإنه يعفى عنه، وقد بينا في الفتوى رقم: 111752. أن اجتناب النجاسة في الصلاة، شرط مع العلم والقدرة.

 وأما كيفية التخلص من قطرات البول ، فقد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 55332، وانظر أيضا الفتوى رقم: 103874، عن التحفظ بوضع منديل، أو خرقة، وكيفية الاستنجاء إذا تساقطت قطرات بعد البول.

وأما قولك: ما ذا يعني توضأ للصلاة بعد دخول وقتها، وقبل خروج وقتها؟!

فقبل الجواب عنه نحيلك أولا إلى بعض فتاوانا التي فيها تحديد أوقات الصلاة، فانظر مثلا الفتوى رقم: 76914 بعنوان الفتوى: حول علامات ومواقيت الصلوات. والفتوى رقم: 124150 بعنوان: وقت الاختيار، ووقت الضرورة، وما ينبني عليهما من أحكام. والفتوى رقم: 197593 بعنوان: الوقت الضروري والاختياري، ومقدر الوقت الاختياري للظهر والعصر.
ثم نقول إن المقصود بهذا أن على صاحب الحدث الدائم أن يتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها -لا قبله- ولا يضره ما خرج منه بعد ذلك، فيستمر وضوؤه ذلك غير منتقض بالحدث الدائم، حتى يخرج وقت تلك الصلاة، فحينئذ ينتقض وضوؤه عند من يقول بأن خروج الوقت ناقض لوضوء صاحب السلس، وانظر أقوال العلماء في ذلك في الفتوى رقم: 170739، وانظر أيضا الفتوى رقم: 3224.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة