السؤال
هل هناك ما يسمى بـ "حد القرب، وحد البعد" في منهج أهل السنة والجماعة أم أن هذا من منهج أهل البدع؟
وجزاكم الله خيرا.
هل هناك ما يسمى بـ "حد القرب، وحد البعد" في منهج أهل السنة والجماعة أم أن هذا من منهج أهل البدع؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل يعني بهذا الحد مقدار المسافة بين المرء وبين الماء التي تبيح له التيمم أو تمنعه منه، باعتباره واجدا للماء مع حد القرب، وفاقدا له مع حد البعد: فهذا مذكور عند أهل السنة كمسألة من مسائل فقه التيمم؛ جاء في (الموسوعة الفقهية): اختلف الفقهاء في حد البعد عن الماء الذي يبيح التيم؛، فذهب الحنفية إلى أنه ميل، وهو يساوي أربعة آلاف ذراع. وحدده المالكية بميلين، والشافعية بأربعمائة ذراع، وهو حد الغوث، وهو مقدار غلوة (رمية سهم)، وذلك في حالة توهمه للماء أو ظنه أو شكه فيه، فإن لم يجد ماء تيمم، وكذلك الحكم عند الحنفية؛ فأوجبوا طلب الماء إلى أربعمائة خطوة إن ظن قربه من الماء مع الأمن.
وذهب الشافعية إلى أنه إن تيقن فقد الماء حوله تيمم بلا طلب، أما إذا تيقن وجود الماء حوله طلبه في حد القرب (وهو ستة آلاف خطوة)، ولا يطلب الماء عند الشافعية، سواء في حد القرب أو الغوث إلا إذا أمن على نفسه وماله وانقطاعه عن الرفقة.
وقال المالكية: إذا تيقن أو ظن الماء طلبه لأقل من ميلين.
ويطلبه عند الحنابلة فيما قرب منه عادة .. اهـ.
والله أعلم.