السؤال
هل يسمح لزوجة الأخ بلبس ما تريده أمام إخوة زوجها، في بيت العائلة، أو أي مكان، أم يجبرها ويلزمها الشرع أن تلبس العباءة، أو الجلباب؛ لأنهم يعاملون معاملة الرجال الأجانب؟
وما حكم من يسمح لزوجته بلبس البنطال، والحجاب وتخرج به وبماذا يسميه الشرع؟
ويسمح لها بنمص حواجبها، ورسمها بمادة التاتو؟
وهل يجبرها ويلزمها الشرع عن طريق زوجها، بعدم لبس البنطال أمام الرجال الأجانب، وعدم النمص؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإخوة الزوج أجانب، ويحرم على المرأة إبداء زينتها لهم، وليس لها التوسع في الكلام معهم أكثر من الأجانب، بل يجب الالتزام بالضوابط الشرعية، وانظر الفتويين: 117255، 173071.
وقد بينا بالفتوى رقم: 104692 حكم عمل التاتو في حواجب المرأة .
والنمص محرم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1437.
والواجب على الزوج منع زوجته من المحرمات كالنمص، وخلع الحجاب، وانظر الفتويين: 201679، 135940.
والله أعلم.