حكم أكل واستعمال نباتات سقيت بماء نجس

0 213

السؤال

يوجد محل يبيع منتجات العناية بالجسم [شامبو، صابون، مزيلات العرق، وغيرها]، لكن هذه المنتجات نباتية، وتم زراعتها بشكل عضوي 100% بمعنى: أن السماد أيضا سيكون طبيعيا، وهو من روث الحيوانات، ولا أعلم هل هي مأكولة اللحم أم لا؟ فهل يعتبر العطر أو الصابون وغيره نجسا بناء على ذلك؟
وسؤالي الآخر في نفس الموضوع: استفسرت عن منتجاتهم هل تحتوي على مشتقات حيوان خوفا من أن يكون وضع فيها شيء من الميتة، فأخبروني: أن منتجاتهم لا تحتوي على مشتقات الحيوان، فهل يجوز استخدام الصابون ومزيل العرق المحتوي على الجلسرين بناء على كلام الشركة التي راسلتها على تويتر أم يجب البحث عن تفاصيل كل منتج لديهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فقد تبين لنا من خلال أسئلتك السابقة أنك مصاب بالوسوسة؛ لذا ننبهك -ابتداء- إلى ضرورة ترك الوساوس والإعراض عنها بالجملة، فذلك أنجع دواء لها، بخلاف الاسترسال معها فإنه يزيدها، وقد نص العلماء على وجوب التلهي عن الوساوس وتجاهلها، وانظر -في علاجها- الفتوى رقم: 51601.

ثم اعلم أن النبات لو سقي بعين النجاسة فإن ثمرته طاهرة؛ جاء في التاج والإكليل للمواق: (وزرع بنجس) ابن يونس: القمح النجس يزرع فينبت هو طاهر، وكذلك الماء النجس يسقى به شجر أو بقل فالثمرة والبقل طاهرتان. اهـ.

وقد ورد إلى اللجنة الدائمة سؤال يقول صاحبه: توجد إلى جانب بئر المجاري الخاص لبيتي شجرة من الخوخ، وبالطبع أن هذه الشجرة تتغذى من هذا البئر، وإن كان هناك ماء من المطر، وليس كل الغذاء من البئر، فهل يجوز أكل هذه الثمار وبيعها أم أن حكمها حكم الجلالة؟

فكان جوابهم: إذا كان الواقع كما ذكر: فالثمار التي تثمرها هذه الشجرة ونحوها يجوز أكلها على الصحيح من قولي العلماء؛ لأن تلك المياه المتنجسة قد طهرت باستحالتها إلى غذاء طيب تغذت به الشجرة فنمت وأثمرت. وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية القول بأن الاستحالة من أسباب تطهير الأشياء النجسة، مثل أن يصير ما يقع في الملاحة من دم وميتة ولحم خنزير ملحا طيبا كغيره من الأملاح، ومثل أن يصير الوقود رمادا، وكالخمر إذ صارت خلا بفعل الله تعالى، فإنها تكون حلالا باتفاق العلماء. اهـ. 

وعليه؛ فلا تعتبر المذكورات نجسة بسبب سقي النبات المستخلصة منه بالسماد النجس يقينا، فضلا عن المشكوك في نجاسته.

وأما بخصوص سؤالك الثاني: فلا يجب البحث عن المنتوجات المذكورة؛ فالأصل في الأشياء الإباحة، فنستصحب هذا الأصل حتى يثبت ما يخالفه بيقين، وانظرالفتوى رقم: 11605، والفتوى رقم: 272782

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة