السؤال
أنا أعاني من الوسوسة، فأسأل الشيوخ على كل صغيرة وكبيرة، فهل لي، وللمسلم عامة حق الاجتهاد، أم إن الله سيحاسبني لم لم أسأل عن هذا الأمر؟ وذلك مثل أن أرى أني لا أتوضأ مرة ثالثة لخروج ريح من القبل للمرة الثانية على التوالي؛ لما فيه من المشقة، أو ما شابه ذلك، أرجو الإفادة -جزاكم الله خيرا-.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالاجتهاد إنما يكون للعلماء الراسخين في العلم، وأما العامي فعليه أن يسأل العلماء؛ امتثالا لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون {النحل:43}.
لكن المبتلى بالوسوسة، إذا عرف من نفسه أنه موسوس، فعليه أن يعرض عن الوساوس، وألا يعيرها اهتماما، وانظري الفتوى رقم: 51601.
فإذا كان خروج ريح القبل المسؤول عنه، مجرد شك، فلا تلتفتي إليه، ولا تعيريه اهتماما، ولا تحكمي بخروج شيء منك، إلا إذا حصل لك اليقين الجازم الذي تستطيعين أن تحلفي عليه، ولا تسألي أحدا، ولا يحاسبك الله على ذلك؛ فإن الإعراض عن الوساوس هو ما شرعه الله لك، وأمرك به.
وأما إذا تيقنت خروج ريح القبل يقينا جازما، تستطيعين أن تحلفي عليه، فقد وجب عليك الوضوء، والحال هذه، على ما نفتي به، ومن العلماء من يرى أنه لا يجب الوضوء من ريح القبل، ولا حرج عليك في العمل بهذا المذهب؛ حتى يعافيك الله من الوسواس، وانظري الفتوى رقم: 181305.
والله أعلم.