السؤال
أنا قمت بتعليق الكفر على أمر ما وفعلته، ولم أعلم وقتها هل أنا مسلمة أم لا، وظننت أنني كافرة، فنطقت الشهادتين كي أعود مسلمة.
ما أريد أن أسال عنه فقط هو:
1-هل إذا فعلت هذا الأمر مرة أخرى بعد أن نطقت الشهادتين أكفر ؟ مع العلم أن ذلك العمل محرم لكن ليس كفرا.
2-وإذا كنت قد علقت الكفر على عدة أشياء ولم أعملها هل أكفر إذا فعلتها الآن بعد أن نطقت الشهادتين، وإذا فعلتها قبل أن أنطق الشهادتين هل أكفر إذا فعلتها بعد أن نطقت بالشهادتين.
إذا سمحتم أجيبوني بوضوح.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعلك مصابة بشيء من من الوسواس؛ لذا ننصحك بالاجتهاد في الإعراض عنه وتجاهله بالكلية ، وانظري الفتوى رقم: 51601 والفتوى رقم: 135798.
وبخصوص ما سألت عنه، فاعلمي أن جمهور أهل العلم على أن من قال: أكفر بالله إن فعلت، ثم فعل ـ لا يكون كافرا إلا إن أضمر ذلك بقلبه.
جاء في الموطأ: قال مالك في الرجل يقول كفر بالله أو أشرك بالله ثم يحنث: أنه ليس عليه كفارة وليس بكافر ولا مشرك حتى يكون قلبه مضمرا على الشرك والكفر، وليستغفر الله ولا يعد إلى شيء من ذلك، وبئس ما صنع. اهـ.
وقال الشيخ زكريا الانصاري في شرح منهج الطلاب: إن فعلت كذا فأنا يهودي، أو نحوه كأنا بريء من الإسلام، أو من الله أو من رسوله، فليس بيمين، ولا يكفر به إن قصد تبعيد نفسه عن الفعل، أو أطلق، كما اقتضاه كلام الأذكار، وليقل لا إله إلا الله محمد رسول الله ويستغفر الله، وإن قصد الرضا بذلك إن فعله فهو كافر في الحال. اهـ.
وقال الحجاوي: وإن قال: هو يهودي، أو نصراني، أو كافر، أو مجوسي، أو........ إن فعل كذا..... لم يكفر، وفعل محرما تلزمه التوبة منه. اهـ.
وبهذا تعلمين أن ما قمت به أمر محرم تجب منه التوبة إلى الله تعالى، ولكن لا تكفرين بسببه سواء فعلت ما علقت عليه الكفر أو لم تفعليه.
إلا إذا أضمرت الكفر حقيقة، فيحصل الكفر - عياذا بالله - في الحال دون انتظار فعل ما علق عليه .
وقد اختلف العلماء في الحلف بالكفر هل يعد يمينا أم لا؟ والذي عليه جمهورهم أنه ليس بيمين فلا تترتب عليه كفارة، وإنما فيه التوبة كما ذكرنا آنفا .
ولمزيد الفائدة راجعي الفتاوى ذوات الأرقام: 120384 ، 55735 ، 213730.
والله أعلم.