السؤال
ألبس شرابا قصيرا على وضوء، ثم أحدثت، ثم توضأت ومسحت عليه، وعند الذهاب إلى المسجد عند خلع الحذاء أخذ جزءا من الشراب معه، فظهر نصف عقبي تقريبا، فرفعته ودخلت في الصلاة. فهل الوضوء صحيح؟ وما الحد المسموح به في ظهور القدم من الجورب ليبطل الوضوء؟
ألبس شرابا قصيرا على وضوء، ثم أحدثت، ثم توضأت ومسحت عليه، وعند الذهاب إلى المسجد عند خلع الحذاء أخذ جزءا من الشراب معه، فظهر نصف عقبي تقريبا، فرفعته ودخلت في الصلاة. فهل الوضوء صحيح؟ وما الحد المسموح به في ظهور القدم من الجورب ليبطل الوضوء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن نزع الخف أو بعضه بحيث يظهر جزء مما يجب غسله من القدم يبطل المسح.
جاء في دقائق أولي النهى ممزوجا بمنتهى الإرادات للبهوتي الحنبلي: (أو) ظهر (بعض قدم) من نحو خف مسح عليه. وإن لم يفحش استأنف الطهارة، ومسح الخفين أقيم مقام غسل الرجلين، فإذا زال الساتر الذي جعل بدلا بطل حكم الطهارة. انتهى بتصرف.
لكن من العلماء من لا يرى نقض الوضوء بنزع الخف مطلقا؛ كما بينا في الفتوى رقم: 133607 وهو قول قوي من حيث الدليل، وإن كان الأحوط مذهب الجمهور.
وعليه، فلا مانع من الأخذ بقول من لا يبطل عنده الوضوء في مثل حالتك، وقد ذكرنا من قبل في الفتوى رقم: 125010، أن الأخذ بالقول الأيسر بعد وقوع الفعل، وتعذر التدارك مما يسوغه كثير من العلماء.
وإن أردت الاحتياط، وأخذت بقول الجمهور، فإن عليك إعادة ما صليت بذلك الوضوء لبطلانه بظهور جزء من محل الفرض .
والله أعلم.