حكم الرشوة والتزوير لاستقدام الزوجة

0 179

السؤال

أنا شاب عمري 36 سنة، متزوج، ومقيم في السعودية منذ ست سنوات، أحمل مؤهلا متوسطا مما يمنعني من استقدام زوجتي إلى المملكة طبقا للقوانين، لم يتبق أمامي إلا أحد أمرين إما الرشوة للحصول على الاستقدام، أو تزوير شهادة جامعية.
فماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

  فعليك أن تتقي الله تعالى، وتبتعد عن الحرام مثل: الكذب، والتزوير، والغش، والرشوة، وما شابه ذلك، فعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي، والمرتشي. رواه أحمد وأبو داود.

وجاء في الصحيحين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور - أو قول الزور - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا، فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. وفي رواية: من غش فليس مني

ولتعلم أن من يتق الله، ويوكل أموره إليه يجعل له مخرجا من ضيقه، وييسر له أموره، ويكفيه ما أهمه، فعليك بتقوى الله، وتجنب ما لا يرضيه، مع الدعاء، والأخذ بالأسباب، والوسائل المشروعة لاستقدام زوجتك.

واعلم أن هذه الأمور المحرمة لا يبيحها إلا وجود حق للشخص لم يستطع التوصل إليه إلا بها، كما سبقت الإشارة إليه في الفتويين: 2487 - 24687

أو حصول الضرورة القصوى، وهي التي يصل فيها الإنسان إلى حد أنه إن لم يفعل ذلك الأمر المحرم هلك، أو أشرف على الهلكة، أو مرض مرضا مخوفا، ولا نرى شيئا من ذلك واردا في مسألتك هذه.

وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى ذوات الأرقام: 135500 - 33446 - 214549

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة