السؤال
زوجي كثير الطلاق ثم يراجعني، ويقول: في حال غضب لا يقع، وأنا أصبحت حائرة، وأخاف من الحرام.
زوجي كثير الطلاق ثم يراجعني، ويقول: في حال غضب لا يقع، وأنا أصبحت حائرة، وأخاف من الحرام.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلا إذا كان صاحبه قد فقد وعيه، وقد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 35727، والقول في الطلاق قول الزوج, ولكن إذا أنكر وقوع الطلاق, وكنت متيقنة من وقوع ثلاث طلقات في حال وعيه, فلا يحل لك تمكينه من نفسك، وعليك أن تفتدي منه, وتتخلصي منه بالخلع، أو غيره، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 35044.
وإن وقع نزاع فينبغي مراجعة القاضي الشرعي.
والله أعلم.