السؤال
سؤالي عن الوضوء وخاصة كيفية النية والبسملة، فهل يجب في الوضوء أن تكون النية مع بدء الفعل تماما؟ وهل إذا نويت الوضوء للصلاة يجزئ في قراءة القرآن؟ وإذا نويت الوضوء وفقط هل تحل به الصلاة؟ وكذا البسملة أم لا بد أن تكون مع بدء الوضوء تماما؟ ـ علما أن ذلك يشق علي للوسوسة واقترانها بالنية؟ أم يمكن أن أقولها مثلا أثناء غسل اليدين؟ و أيضا حيث إني لا أدري أيهما أرجح أهي فرض أم سنة؟ فهل ينبغي أن أحدد أهي فرض أم سنة؟ وهل يجزئ أن أقول أنوي الوضوء للصلاة على نية النبي عليه السلام فيما هو فرض وسنة؟ وأن أبسمل بنفس النية ـ على نية النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأيضا على القول بوجوب الدلك في الوضوء هل يجب أن يكون الدلك مع جريان الماء حيث أدلك والماء يجري؟ أم يكفي أن أدلك بعد أن يصل الماء لسائر العضو؟ ولأني مصاب بالوسوسة الشديدة في الوضوء حتى أصبح يستغرق من عشرين دقيقة وأحيانا نصف ساعة, وتتعرق ملابسي جدا حتى لا بد من تغييرها، وإن صاحبه قضاء حاجة وتطهر قد يصل للساعة، فأصبحت أؤخر الصلاة حتى أتوضأ مرة واحده للصلاتين، فهل إذا قمت للوضوء ثم خرج الوقت أثناء وضوئي أو قبل أن أكمل ركعة يبطل الوضوء كوني تركت الصلاة؟ وينبغي إعادة الوضوء وأن أتشهد قبله للإسلام.
وأخيرا أنا مصاب بالوسوسة الشديدة في أغلب أعمال الصلاة والوضوء الذي أصبح يستغرق أكثر من عشرين دقيقة، وحتى أن نية الصلاة ونطق تكبيرة الإحرام تكاد تستغرق أحيانا ثلاث إلى خمس دقائق، وأحيانا أرفع يدي للتكبير فلا يخرج التكبير من حلقي لخوفي، وهل أنا أكبر مع النية للصلاة أم غير ذلك؟ وهل ما نويت صحيحا من كون الصلاة فرضا وأداء ومنفردا؟ وكذا في قراءة الفاتحة هل خرجت الحروف صحيحة؟ وهل الطاء صحيحة أم نطقتها بين تاء وطاء؟ والصاد هل خرج معها هواء حتى قاربت على الشين؟ حتى أصبحت أعيد الكلمة والحرف مرات ومرات، وأصبح كل همي أن أؤدي الصلاة ولا أظن أن فيها خشوعا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بلغ منك الوسواس مبلغا عظيما، نسأل الله لك الشفاء والعافية، ولا علاج لهذه الوساوس سوى الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، وانظر الفتوى رقم: 51601.
واعلم أن نية الوضوء محلها القلب، وأنها تجزئ قبل الشروع في العبادة بزمن يسير، ولا يجب قرنها بأول العبادة، بل من العلماء من يجوز تقدم النية على العبادة بالزمن الكثير ما لم يفسخها، وانظر الفتوى رقم: 132505.
والتسمية في الوضوء سنة، ولا يجب نية كون الفعل سنة أو واجبا بل تجزئك نية الوضوء، ثم تأتي بعد ذلك بأفعاله ولو لم تنو أن هذا سنة وهذا واجب، كما أن أفعال الصلاة لا تجب نية فعل واجباتها بنية الوجوب وسننها بنية الاستحباب. والدلك يجزئ مع صب الماء وبعده، وانظر الفتوى رقم: 274018، مع أن الدلك مستحب أصلا لا واجب، وإذا توضأت لأجل الصلاة جاز لك مس المصحف وغيره من الأفعال التي يشترط لها الوضوء، وإذا نويت الوضوء لرفع الحدث جازت لك الصلاة وغيرها، وقراءة القرآن لا تشترط لها طهارة أصلا، ويجوز لك ما دمت موسوسا الأخذ بأيسر أقوال العلماء رفعا للحرج كما في الفتوى رقم: 181305، فإذا أردت الوضوء فانو بقلبك أنك تتوضأ لرفع الحدث أو لأجل الصلاة، ثم اشرع في غسل أعضاء الوضوء على الفور دون تردد، ولا تزد في غسل العضو الواحد عن ثلاث مرات مهما وسوس لك الشيطان بأن غسلك غير تام، ولا ينتقض وضوؤك بعد فراغك منه وإن خرج وقت الصلاة قبل أن تفرغ منها، لكن عليك أن تبادر بعد وضوئك بالصلاة، ولا تؤخرها إلى أن يخرج الوقت أو إلى قرب خروجه، واشرع في الصلاة دون وسوسة، وتلفظ بالتكبير والقراءة بطريقة عادية، ولا تكرر نطق الحرف بعد فراغك منه مهما وسوس لك الشيطان أنك قرأته بصورة غير صحيحة، وهكذا فافعل مع جميع الوساوس التي تعرض لك، فجاهدها وأعرض عنها ولا تبال بها ولا تعرها اهتماما حتى يذهبها الله عنك بمنه وكرمه.
والله أعلم.