السؤال
ما حكم استعمال الدفاتر التي عليها صور حيوانات أو أشخاص؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصور ذوات الأرواح إما أن تكون صورا فوتوغرافية فتجوز على الراجح من كلام أهل العلم، ولا تدخل في التصوير المنهي عنه، فلا حرج حينئذ في استعمال الدفاتر التي تحتوي على صور فوتوغرافية مباحة؛ أي: ما لم تكن في نفسها محرمة، وانظر في هذا الفتوى رقم: 69284.
وأما إن كانت صور ذوات الأرواح مرسومة باليد، ففيها تفصيل: فإن كانت صورا تامة ـ بأن لم يحذف منها ما لا تتم الحياة إلا به كالرأس أو الصدر ـ فإنها من الصور المحرمة في الأصل، لكن إن كان المقصود من الاستعمال هو الدفاتر دون الصور، فإن استعمال هذه الدفاتر جائز، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم بيع الكتب العلمية المحتوية على صور؟ فقال رحمه الله: الكتب التي بها صورة تنقسم إلى قسمين: قسم موضوع للصور، مثل ما يسمى الآن بمجلة البردة هذه، هذه فلا يجوز شراؤها ولا اقتناؤها؛ لأنه المقصود بها أولا وآخرا الصور، وقسم آخر لا يقصد به الصور، إنما يقصد به الفائدة، لكن قد يشتمل على صورة الذي كتب المقال، فهذه لا بأس من اقتنائها؛ لأن التحرز منها شاق وبيعها جائز؛ لأنه متى جاز استعمالها جاز بيعها، أما لو كانت صور نساء فالأمر كما قلت لك: هل تشترى من أجل الصورة؟ حسب القصد. انتهى. من لقاء الباب المفتوح.
وأما إن كانت الصور المرسومة باليد غير مكتملة كالرأس فقط دون بقية الجسد، أو العين فقط، فهذه لا بأس بها وباستعمال الدفاتر المحتوية عليها.
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله في لقاء الباب المفتوح: الصورة التي يجب طمسها كل ما كان على صورة إنسان أو حيوان، فإنه يجب طمس وجهها فقط، ويكفي طمس وجهها عن بقية بدنها، أما صور الأشجار، والأحجار، والجبال، والشمس، والقمر، والنجوم ونحو ذلك، فإن هذا لا بأس به، ولا يجب طمسه، أما صورة عين فقط أو وجه فقط: فهذا ليس فيه شيء؛ لأنه ليس بصورة، هذا جزء منها وليس صورة. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 124939، 119052، 128134. وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.