السؤال
ابن المؤذن يستغل سطح المسجد ببناء أكواخ للحمام وتربيته فيها، فهل يجوز له ذلك؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسطح المسجد لا يخلو من حالين:
1ـ أن يكون موقوفا كالمسجد، فلا يجوز استعماله في مصلحة أحد، ولو كان ابن المؤذن، إلا أن يكون الواقف نص على ذلك، قال في كشاف القناع: ولا يستعمل الناس حصره وقناديله، وسائر ما وقف لمصالحه في مصالحهم كالأعراس والأعزية وغير ذلك، لأنها لم توقف لذلك، ويجب صرف الوقف للجهة التي عينها الواقف. انتهى.
وجاء في فتاوى الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ: ونفيدكم أن ضم ابن مانع سطح هذه الزيادة إلى بيته في غير محله، إذ لا يجوز له ذلك إلا إذا كان تبرعه بهذه الزيادة خاصا بقرارها دون هوائها، أما تحويطه جهتي المسجد الشمالية والشرقية، فإنه يخشى منه أن يستعمل سطح المسجد ضمن استعماله أسطحة بيته، فإذا كان هناك احتمال لما خشيناه فيمنع من هذا التصرف. وبالله التوفيق. والسلام. اهـ
2ـ أن يكون قرار المسجد موقوفا دون سطحه ـ وهذا النوع من الوقف جائزـ كما في فتوى الشيخ محمد إبراهيم السابقة، وانظر الفتوى رقم: 70052.
وفي هذه الحال يلزم ابن المؤذن أن يستأذن صاحب السطح، فهو ملكه، فإن أذن له في استخدامه جاز، وإلا فقد تعدى على ملك غيره.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 47156.
والله أعلم.