الرد على ابن حزم في إباحته الاستمناء

0 197

السؤال

ما حكم الاستمناء استنادا على قول ابن حزم؟
وهل يأثم فاعله إذا استند على قول ابن حزم؟
وما حكم أن ينظر الشخص إلى مؤخرته، ويمسكها بشهوة، أو بدون شهوة.
ما الحكم؟
قال ابن حزم في (المحلى): لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح، ومس المرأة فرجها كذلك مباح، بإجماع الأمة كلها، فإذا هو مباح، فليس هنالك زيادة على المباح، إلا التعمد لنزول المني، فليس ذلك حراما أصلا؛ لقول الله تعالى: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم} [الأنعام: 119]. وليس هذا مما فصل لنا تحريمه، فهو حلال؛ لقوله تعالى: {خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: 29]، إلا أننا نكرهه؛ لأنه ليس من مكارم الأخلاق، ولا من الفضائل. اهـ.
أفيدونا أثابكم الله.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد اعتمد ابن حزم -رحمه الله- في تجويزها على عدم الدليل على التحريم، فبقي على البراءة الأصلية، وقد ذكرنا جملة من الأدلة الدالة على التحريم في عدة فتاوى، منها الفتوى رقم: 7170، وقد ذهب إلى التحريم جمهور العلماء.

وقد أجبنا عن كلام ابن حزم بالفتوى رقم: 27578، وبينا حكم تقليده في هذه المسألة.

وقد بينا بالفتويين: 245893، 261004 حكم نظر الإنسان إلى عورته، ومسها بشهوة، ولغير شهوة.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 40322.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة