السؤال
إذاتوضأت للظهر وغسلت رجلي ثم لبست الجوربين فورا، وبعد العصر أحدثت ولم أتوضأ ولبست جوربين آخرين لشدة البرد، وعندما أردت الوضوء للمغرب مسحت عليهما، فهل هذا المسح باطل؟ وكذلك إذا لبست الجوربين ثم لبست جوربين آخرين على وضوء وأردت المسح فعلى أيهما أمسح؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسح على الجورب الملبوس فوق جورب في حالة الحدث لا يجوز، جاء في مواهب الجليل للحطاب عند قول خليل في المختصر: وخف ولو على خف ـ قال: وأما لو لبس الأسفلين على طهر، ثم أحدث، ثم لبس الأعليين قبل أن يتوضأ ويمسح على الأسفلين، لم يمسح على الأعليين.
وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع: لو لبس الثاني وهو محدث، فإنه لا يمسح، لأنه لبسه على غير طهارة. اهـ.
ولذلك، فإن مسحك على الجوربين اللذين لبستهما فوق جوربين وأنت محدث لا يصح، وصلاتك بالمسح عليهما في هذه الحالة باطلة، ويجب عليك إعادتها، لأنك مسحت على جوربين لم تدخلهما على طهارة.
وعن الشق الثاني من السؤال: فإنك إذا لبست جوربين على طهارة ومسحت عليهما ثم لبست فوقهما جوربين قبل أن تحدث، فيجوز لك المسح على الفوقانيتين إذا أحدثت ـ على الراجح من أقوال أهل العلم ـ لأنك لبستهما على طهارة، جاء في الحطاب: وشرط مسحه على الأعليين أن يكون لبسهما وهو على الطهر الذي لبس بعده الأسفلين، أو بعد أن أحدث ومسح على الأسفلين.
وجاء في زاد المستقنع: وإذا لبس خفا على خف على وجه يصح معه المسح، فإن كان قبل الحدث، فالحكم للفوقاني، وإن كان بعد الحدث، فالحكم للتحتاني، فلو لبس خفا ثم أحدث، ثم لبس خفا آخر، فالحكم للتحتاني، فلا يجوز أن يمسح على الأعلى، فإن لبس الأعلى بعد أن أحدث، ومسح الأسفل، فالحكم للأسفل، كما لو لبس خفا ثم أحدث، ثم مسح عليه ثم لبس خفا آخر فوق الأول وهو على طهارة مسح عند لبسه للثاني، فالمذهب ـ وهو الحنبلي ـ أن الحكم للتحتاني، لأنه لبس الثاني بعد الحدث، وقال بعض العلماء: إذا لبس الثاني على طهارة، جاز له أن يمسح عليه، لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أدخلتهما طاهرتين ـ وهو شامل لطهارتهما بالغسل والمسح، وهذا قول قوي كما ترى. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 168967.
والله أعلم.