حكم العمل في كتابة شروط المناقصات إن كان فيها ما يخالف الشرع

0 144

السؤال

أعمل مهندسا كهربائيا في شركة مقاولات أجنبية، في قسم إعداد المناقصات. يتمثل عملي في حساب تكلفة الكهرباء، والميكانيك. كما أقوم بإعداد الملف التقني المتكون من عدة ملفات، من بينها كراس الشروط، الذي يقدمه صاحب المشروع (مؤسسات عمومية) بعد أن يوقعه المدير.
كل كراسات الشروط في الجزائر تتضمن البنود التالية، والتي يفرضها قانون الصفقات العمومية الجزائري:
المادة 75: لا تدفع التسبيقات المالية، إلا إذا قدم المتعاقد الكفالات البنكية اللازمة.
التأمين: المادة 42: يجب على المقاول أن يأمن الموقع، والعمال، والمعدات، والآليات، والسيارات.
السؤال: ما حكم عملي هذا، علما أن قسم المحاسبة هو من يقوم بعمليات التأمين، وإعداد الكفالات اللازمة في حالة الظفر بالمشروع، ولكنه يستخرج الكفالات بدون غطاء مالي كامل، وهي طريقة ربوية طبعا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فهذه الشروط التي تتضمنها تلك الكراسات، إن كانت مفروضة من قبل الدولة، ولا بد من التعامل بها، فيعذر المتعاملون بها مع كرههم لما هو محرم فيها، وعدم رضاهم به، وليقصدوا بالتوقيع ما هو مشروع. 

وإذا كان كذلك، فإعدادك لها ضمن ما تعده، لا حرج فيه، وفق ما بيناه، وانظر الفتوى رقم: 131264.

وكذلك ما ورد في المادة 89 في سؤالك رقم: 2542749. والمتضمنة أحقية المقاول في الاستفادة من فوائد التأخير، على أساس نسبة الفائدة البنكية المطبقة على القروض القصيرة، فهو بند محرم، لا يجوز العمل به.

وكذلك الكفالات البنكية ما دامت ربوية، والتأمين إذا كان تأمينا تجاريا محرما، فهذا كله مما لا يجوز . ويمكن تعويض ذلك بكفالات بنكية مشروعة، وتأمين تعاوني مباح إن وجد.

وانظر الفتويين: 71911/151875  وما أحيل عليه فيهما من فتاوى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى