متى يعتبر الدفع رشوة

0 283

السؤال

أعمل في مؤسسة لها علاقة مباشرة بإحدى المديريات، عمال هذه المؤسسة يجبروننا أحيانا بطريقة أو بأخرى أن نأتي لهم بمستلزمات من عندنا مثلا: الصابون اللبن ... إلخ حتى يمكنهم من تسهيل أعمالنا،هل عندما نأخذ لهم هذه المستلزمات تعتبر رشوة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما يضطركم إليه العاملون معكم في مؤسستكم من دفع بعض الأشياء كالصابون واللبن ليسلهوا لكم أعمالكم لا يخلو الأمر فيه من واحد من حالين:
الأول: أن يكون هؤلاء مكلفين من قبل المؤسسة بالقيام بتسهيل أعمالكم وقضائها فيما يتعلق بارتباطاتكم فيها أو في جهات أخرى ولكنهم لا يقومون بهذا العمل إلا لمن دفع لهم مثل هذه المستلزمات، ومن لم يدفع لهم يؤخرونه وربما يضرونه فهذه رشوة وأخذ لأموال الناس بالباطل، ولا شيء عليكم أنتم في دفع ذلك لهم لدفع الضرر عنكم أو للحفاظ على حقوقكم ونحو ذلك، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
16626.
والثاني: ألا يكونوا مكلفين بشيء مما سبق ولكنهم يقومون بتسهيل بعض الإجراءات لمن يدفع لهم هذه المستلزمات، ففي هذه الحالة لا شيء عليهم ولا عليكم لأن هذه المستلزمات تعتبر أجرة لهم على خدمتهم.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة