لا يحصل الخلع بمجرد طلب الزوجة دون أن يتلفظ الزوج بصيغة الخلع

0 183

السؤال

لدي مشكلة معقدة، أو قل عدة مشكلات مجتمعة. أنا متزوج منذ حوالي 15 سنة، ورزقني الله خمسة أطفال، وحدثت بعض المشاكل بيني وبين زوجتي منذ فترة، أدت إلى طلب الزوجة الخلع، ولكني حتى هذه اللحظة لم أطلقها، فهل يقع الخلع بطلبها هي للخلع، بغض النظر عن استجابتي أنا، وتطليقي إياها، أم يجب أن أطلقها حتى يقع الخلع؟ مع العلم أننا انفصلنا منذ ذلك الوقت، قبل نحو من خمسة أشهر، واحتجبت هي عني، ولكن نظرا لأننا خارج بلدنا، وحفاظا على مصلحة أطفالنا، فإننا نعيش في نفس البيت، ولم يعلم أحد بهذا الانفصال سوى أخيها -ولي أمرها لوفاة الأب-، وأختها.
سؤالي الآن: هل فعلا وقع الخلع بما سردته، أم لم يقع؛ نظرا لأني لم أنطق لفظة الطلاق؟ وفي حال اتفقنا على الصلح الآن فما الذي يجب علينا فعله -جزاكم الله خيرا-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يحصل الخلع -أو الطلاق- بمجرد طلب الزوجة من زوجها مخالعتها، من غير أن يتلفظ الزوج بصيغة الخلع، أو الطلاق.

  قال البهوتي -رحمه الله-: وتعتبر الصيغة منهما، أي المتخالعين في ذلك كله، أي جميع ما تقدم من صور الخلع، فيقول: خلعتك، أو فسخت نكاحك على كذا، أو فاديتك على كذا، فتقول هي: قبلت، أو رضيت، ونحوه، أو تسأله هي فتقول: اخلعني، أو طلقني على كذا، فيقول: خلعتك، ونحوه مما تقدم من الصريح، والكنايات، أو يقول الأجنبي: اخلعها، أو طلقها على ألف، ونحوه، فيجيب. اهـ .

ومجرد اعتزال الزوج امرأته، لا يترتب عليه طلاق، ولا خلع، فإن كنت لم تتلفظ بالخلع، أو الطلاق، ولم يحكم به قاض شرعي، فزوجتك في عصمتك، لا تحتاج لمراجعتها، أو العقد عليها، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 200095.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة