حكم من نوى الصلاة بعد خروج وقتها أداء لظنه عدم خروجه

0 217

السؤال

في الليلة الماضية احتلمت قبل أذان الصبح بأكثر من ساعتين، وقبل الأذان بحوالي نصف ساعة قمت لوضع الماء فوق النار ليسخن، ورجعت إلى فراشي على أساس أن أبدأ الغسل مع الأذان، وبالتالي فسيكفيني الوقت للغسل والصلاة قبل خروج الوقت، علما بأنني أمكث في الغسل حوالي الساعة لوسواس بي، إلا أنني عزمت هذه المرة أن لا ألتفت إلى الوسواس وسأغتسل في أقل من ذلك، وذلك ما ظننت أنني فعلته، وعند انتهائي من الغسل نظرت من نافذة صغيرة في الحمام فبدا لي أن الضوء بدأ ينتشر قليلا، لكنني قلت في نفسي إنه ليس ضوء الشروق فغسلت رأسي وجسمي بالصابون مسرعا، ربما أخذ مني ذلك ثلاث دقائق، وعندما خرجت وجدت الساعة حوالي السابعة صباحا، فتفاجأت فلبست ملابسي مسرعا وبدأت الصلاة وظني أن الشروق على الساعة 7 و 13 دقيقة، ونظرا لأن بي وسواس في الصلاة والقراءة أيضا فقد وقع لي أن بدأت القراءة فالتبس علي الأمر فقطعت الصلاة لأستأنفها من جديد، فنظرت في الساعة فوجدتها 7 و 06 دقائق، فصليت الصبح وبعده رغيبة الفجر، وعندما ذهبت لأنظر في ميقات الصلاة حسب المدينة وجدت أن الشروق على الساعة 7 و 06 دقائق وليس 7 و 13 دقيقة كما كنت أظن، فماذا علي من إثم؟ أأكون كمن أخرج الصلاة عن وقتها وأكون ـ والعياذ بالله ـ على قول بعض العلماء خرجت من الإسلام؟ علما بأنني آخذ بالقول أنه لا يكفر تارك الصلاة إلا إن تركها كلية، فقد كان ممكنا أن أستيقظ قبل الأذان بوقت أكثر، وكان علي أن أخرج من الحمام بمجرد انتهائي من الغسل، ولا أستمر في غسل رأسي وجسدي بالصابون؟ وهل صلاتي صحيحة حيث نويتها أداء لا قضاء؟ وهل يجب لصحة النية أن أنوي أن الصلاة أداء أو قضاء؟ أم يكفي أنني صليت الوقت؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعليك ـ أولا ـ أن تجاهد هذه الوساوس, وتسعى في التخلص منها, فإنها من شر الأدواء وأخطر الأمراض، ولابد من علاجها بالتجاهل والإعراض التام، وانظر الفتوى رقم: 51601.

ونرجو أن لا تكون آثما بما حصل منك حيث لم تعلم بخروج الوقت، لكن ينبغي أن تنتبه مستقبلا إلى أن تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها بسبب الاسترسال مع الوسوسة لا يجوز، وانظر الفتوى رقم: 237643.

وأما بخصوص صلاتك تلك التي صليتها بنية الأداء ـ ظانا أن الوقت لم يخرج ـ فهي صحيحة ولا تطالب بقضائها، لأن نية الأداء تنوب عن نية القضاء وكذلك العكس، وراجع في هذا فتوانا رقم: .61952

ولا تشترط نية الأداء أو القضاء في الصلاة، وإنما يشترط نية الصلاة بعينها: ظهرا، أو عصرا، أو غيرها، كما تقدم في الفتويين رقم: 73107، ورقم: 10255.

وراجع أيضا الفتوى رقم: 119040، بعنوان: النية في الصلاة الحاضرة والمقضية والصيام والوضوء والغسل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة