حكم من أخذ حذاء غيره خطأ، ومن أعار نعله لآخر، ثم دفع إليه نعلًا غيره

0 216

السؤال

إذا حدث تبادل بين النعال بالخطأ، فهل يجوز للشخص استخدام ذلك النعل إلى أن يجد صاحبه أم عليه أن يشتري آخر؟ وهل يختلف الحكم إن كان خطأ التبادل وقع من الطرف الثاني؛ كأن يعير صاحبنا نعله لشخص، ثم إذا طلب استرداده أعطاه المستعير نعلا آخر، ولم ينتبه للأمر حينها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان هذا الشخص هو المخطئ بأن بدأ المبادلة، فقد تقدم الكلام على ذلك في الفتوى رقم: 241330.

أما إن كان صاحب النعل هو الذي أخطأ وبدأ المبادلة، فإن علم الشخص الآخر، أو غلب على ظنه أن من أخذه هو صاحب النعل المتروك، بأن كان النعلان متشابهين -مثلا-، ونحو ذلك، فحينئذ لا حرج عليه في أخذه واستعماله، وإلا جرت عليه أحكام اللقطة، وقد سئل سماحة الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: ما حكم من وجد في مكان حذائه حذاء غيره؛ هل يأخذه ويلبسه أم يتركه؟

فأجاب -رحمه الله تعالى- كما في فتاوى نور على الدرب: يتركه، ولا يجوز له أخذه؛ لأنه من الجائز أن يكون نعله قد أخذه غير صاحب هذا النعل، فيكون هذا قد أخذ ما ليس له. نعم، قال بعض العلماء: إذا كان النعلان متشابهين -أعني: نعله، والنعل الذي بقي- فهنا لا حرج أن يأخذه؛ لأن ظاهر الحال أن صاحب النعل قد غلط فأخذ نعله؛ أي: نعل هذا الذي ضاعت نعله، يظنه نعل نفسه، وهذا القول له وجه لا شك، ولكن الورع أن لا يفعل، بل يعتبرها لقطة؛ فإن شاء أخذه وعرفه، وإن شاء تركه.

وقال أيضا: لا يجوز للإنسان أن يأخذ غير نعاله إذا فقد نعاله في مجمع النعال في المساجد العادية، أو في المسجد الحرام، أو في المسجد النبوي؛ لأنه لا يتيقن أن النعال التي أخذها هي نعال التي أخذ نعاله، فقد تكون هي نعل غير الذي أخذ نعاله، لكن لو فرض أنه دخل المسجد رجلان، ووضعا نعالاهما في مجمع النعال، ثم خرج أحدهما قبل الآخر، فأخذ نعل صاحبه، ثم خرج الثاني ولم يجد نعله، وإنما وجد نعل الذي أخذ نعله، فحينئذ لا بأس أن يأخذ هذه النعال إذا أيس من رجوع صاحبها إليها، وكيف يعلم ذلك؟ يعلم هذا إذا مر هذا الوقت والوقت الثاني؛ علم أن صاحبها لن يرجع إليها، وقد يقال: له أن يأخذ هذه النعال التي بقيت إذا كانت دون نعاله -يعني: أن نعاله جديدة، وهذه قديمة، أو ما أشبه ذلك-؛ يعني أقول: قد يقال: إنه يأخذها فورا، ولا يحتاج إلى أن ينتظر حتى ييأس من صاحبها.

وأما من أعار نعله لآخر، ثم دفع إليه نعلا غيره، فعليه رده إليه، ولا يحل له الانتفاع به إلا أن تطيب نفس صاحبه بذلك، أو ييأس من رده إليه. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة