السؤال
قبل عشر سنوات أتيت زوجتي في نهار رمضان، ولا أعلم هل أفطرت قبلها أم لا، ثم إني لم أكمل صيام ذلك الشهر؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من أفطر متعمدا، فلن يقبل منه صيام الدهر"، وقد كررت فعلتي في أغلب أيام ذلك الشهر، ولا أعلم عددها، فما كفارة ذلك عني، وعن زوجتي؟ علما أن عملي ميداني، ويشق علي الصيام -جزاكم الله خيرا-.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ارتكبت منكرا عظيما، وأتيت جرما جسيما، تجب عليك المبادرة بالتوبة النصوح منه إلى الله تعالى، ويلزمك عن كل يوم وقع منك الجماع فيه، في نهار رمضان، كفارة، وهي: صيام شهرين متتابعين، فإن عجزت، أطعمت ستين مسكينا، ويرى بعض العلماء أنه تجزئك عن كل تلك الأيام كفارة واحدة، والأحوط القول الأول، ولا حرج في تقليد من يفتي بالقول الثاني، على ما هو موضح في الفتوى رقم: 276439.
وعلى القول بلزوم كفارة عن كل يوم وقع فيه الجماع، وهو الأحوط، فالأصل براءة ذمتك من الكفارة.
ومن ثم، فلا يلزمك التكفير إلا عن الأيام التي تتيقن أنه قد وقع منك فيها الجماع في نهار رمضان، وسواء كنت جامعت قبل أن تفطر، أم بعد أن أفطرت، فإن الكفارة تلزم بنفس الجماع في نهار رمضان، كما هو مذهب كثير من أهل العلم، ويجب عليك قضاء جميع تلك الأيام التي أفطرتها، سواء جامعت فيها أم لا.
وأما الأيام التي أفطرتها ولم يقع منك فيها الجماع، فلا يلزمك إلا قضاؤها، وانظر الفتوى رقم: 111609.
وأما زوجتك، ففي لزوم الكفارة لها إن كانت مطاوعة، خلاف، انظره في الفتوى رقم: 125159.
والله أعلم.