الأصل في الأشياء الطهارة فلا يحكم بتنجس شيء بمجرد الشك

0 294

السؤال

أتمنى عدم إهمال سؤالي، وأن تفرجوا عني كربتي.
أنا لا أعلم ماذا بي! وماذا يحدث لي؟ تعبت؛ أريد أن أصلي من غير شك بالنجاسة.
دخلت الحمام وتبولت -أكرمكم الله-، ثم شككت بأنه قد أصابني من الخلف، فقمت بغسل جسمي من الأسفل، وغسل رجلي والحذاء، وتوضأت، وعندما خرجت شككت: هل استنجيت أم لا؟ ثم بعد ذلك تجاهلت هذه الفكرة، ثم أتتني فكرة أنني عندما كنت بالحمام لم أغسل أرضية الحمام، وبذلك أكون قد مشيت على البول -أكرمكم الله-، فتجاهلت الفكرة، وصليت بصعوبة؛ لأنني كنت خائفة أن أكون متنجسة.
يا شيخ، سؤالي الآن: ماذا أفعل لو أنني مشيت بحذائي على هذا البول، وخرجت بنفس الحذاء، ومشيت على سيراميك المنزل؟ أنا لم أقم بفعل شيء، وبذلك يكون منزلنا قد تنجس، ماذا أفعل؟ والله تعبت! هل يجب أن أكون متأكدة أنني مشيت على البول أم لا؟ لأنه فعلا يوجد بول في الحمام، ولا أذكر هل أنا غسلته أم لا؟ الذي أذكره أنني غسلت حذائي، ثم مشيت، وخرجت من الحمام، ونفس الموقف حدث لي؛ تبولت، وأخي كان يناديني، وفتحت له الباب، ثم دخل الحمام، وكان يرتدي حذاء، ودخل به، ثم خرج، فأخاف أن يكون مشى على البول، وحذاؤه أصبح نجسا، وهو يمشي بها في المنزل.
أنا أطلب منكم المعونة، ماذا أفعل؟ وهل صلواتي باطلة؟
أنقذوني؛ فأنا أخشى على نفسي من النار، أخاف أن أكون قد نجست المنزل، وأخي بحذائه نجس المنزل، ماذا أفعل؟ أنا أصلي وأخشى أن أكون متنجسة!

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فنسأل الله تعالى أن يشفيك من داء الوسوسة, وراجعي بشأن العلاج منها فتوانا رقم: 51601.

ثم اعلمي أنه لا يحكم بتنجس شيء بمجرد الشك؛ إذ الأصل في الأشياء الطهارة، وليس النجاسة, فإذا شككت في تنجس شيء طاهر في الأصل، فإنه يبقى طاهرا في الحكم حتى تتيقني من إصابته بالنجاسة؛ برؤيتها أو شمها، فإن لم تتيقني، فالأصل بقاء ما كان على ما كان.

وعليه؛ فما لم تتأكدي من إصابة حذائك بالنجاسة، فإنه يبقى على الأصل، وهو الطهارة، وهكذا الحال بالنسبة لحذاء أخيك، وبالتالي؛ فإن منزلكم طاهر بناء على هذا الأصل، وصلواتك صحيحة -إن شاء الله تعالى-.

فدعي عنك الوساوس، ولا تلتفتي إليها، وطبقي قاعدة: "الأصل في الأشياء الطهارة" حتى يثبت العكس بيقين.

وإذا شككت في طهارة أو نجاسة أي شيء، فاستصحبي الأصل حتى تثبت النجاسة يقينا.

وراجعي لمزيد الفائدة الفتويين: 164317، 197399.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات