الغضب وعدم الرغبة في الطلاق لا يمنع وقوع الطلاق الصريح

0 150

السؤال

توفي أبي منذ شهر 12 الماضي، ومنذ هذا التاريخ وأنا على ما لا يرام؛ أحس بفقدان شيء غال علي.
وذات يوم ذهبت لوالد زوجتي في منزله بمفردي، وكنت أطمئن عليه لأنه كان مريضا، وأتت والدة زوجتي إلى المجلس، وتكلمنا، وبعدها تطرق الحديث إلي كلام بصوت عال، ومشاكل، وتبادل بالألفاظ بيني وبينها، وقالت لي: "لو عايز تطلق طلق". فقلت لها: "متنرفزنيش". فقالت: "طلق يا راجل طلق". فحينها ذهب عقلي، وقمت بلفظ الطلاق، وقلت: "هي طالق ... ارتحتي كده". مع العلم أني والله العظيم لا ولن يكون في بالي طلاق زوجتي؛ حيث يربط بيننا طفل له 6 سنوات، ولا يخلو بيت من مشاكل ونقاشات تحتد أحيانا.
ملحوظة: قمت في السابق برمي يمين طلاق عليها، ووقع، وكان أول يمين بسبب استخدامها العنف معي، والشجار بالأيدي، مما أدى لسقوطي على الأرض، فما الحكم إذن في هذا الطلاق جائز أم لا يجوز؟ مع العلم أنني قمت بسؤال أكثر من عالم فقيه في الدين وأزهري، وأجمعوا أنه لا يجوز؛ لأن الزوجة لم تكن في خصومة بيني وبينها في وقت لفظ الطلاق.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالغضب لا يمنع نفوذ الطلاق ما دام صاحبه مدركا لما يقول، غير مغلوب على عقله؛ قال الرحيباني الحنبلي -رحمه الله-: "ويقع الطلاق ممن غضب ولم يزل عقله بالكلية؛ لأنه مكلف في حال غضبه بما يصدر منه؛ من كفر، وقتل نفس، وأخذ مال بغير حق، وطلاق، وغير ذلك". مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/ 322)
وعليه؛ فما دمت تلفظت بصريح الطلاق مدركا غير مغلوب على عقلك، فقد وقع طلاقك، ولا عبرة بكونك لم تكن راغبا في الطلاق، أو كنت في شجار مع زوجتك، أو أمها، في المرة الأولى أو الثانية، وإذا لم تكن طلقتها سوى هاتين الطلقتين، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة