قال لزوجته قاصدًا أخرى: "أنت مطلقة، ولم تقلعي عن سلوكياتك الخاطئة"

0 88

السؤال

كنت أتحدث مع زوجتي حول موضوع طلاق ابنة خالي من زوجها، فهي معروفة بسوء تصرفاتها، فكنت أحدث زوجتي وكأنني أخاطب ابنة خالي التي لم تكن معنا في المجلس، فقلت: "أنت مطلقة، ولم تقلعي عن سلوكياتك الخاطئة"، وكنت أحدث زوجني ناظرا إليها، لكنني في الجملة التي قلتها كنت أقصد وأخاطب ابنة خالي، فأصابني وسواس الطلاق، فأنا لم أكن أقصد زوجتي أبدا، ولم أفكر في طلاقها أبدا، فهل علي شيء؟ أفيدوني -جزاكم الله خيرا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تلفظت بهذه العبارة في سياق الكلام عن بنت خالك المطلقة، فلا يقع بها طلاق زوجتك؛ لأن هذا من باب حكاية الطلاق، أو الإخبار به، وليس من باب إنشاء الطلاق، جاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق: والحاصل أن قولهم الصريح لا يحتاج إلى النية، إنما هو في القضاء، أما في الديانة: فمحتاج إليها، لكن وقوعه في القضاء بلا نية إنما هو بشرط أن يقصدها بالخطاب.

وننصحك أن تعرض عن الوساوس، ولا تلتفت إليها، فإن التمادي فيها يؤدي إلى شر، وبلاء.

والله أعلم. 

 
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات