حكم أخذ الحاضنة لفتاة من دار الأيتام نصف راتب هذه الفتاة

0 147

السؤال

هل يجوز للأم الحاضنة لفتاة من دار الأيتام أن تأخذ نصف راتب اليتيمة بدون رضاها؟ خصوصا إذا كانت الأم ليس لها حاجة بالمبلغ فقط تأخذه هكذا بدون أي هدف، والفتاة بحاجة لهذا المبلغ، علما أن اليتيمة تبلغ من العمر 24 سنة ليست بقاصر وإنسانة واعية وعاقل.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فمادامت هذه الفتاة بالغة راشدة فلا يحق لأحد أن يتصرف في مالها إلا بإذنها؛ بل يجب دفع مالها إليها لقول الله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم {النساء:6}، والرشد كما قال أهل التفسير: صلاح في العقل وحفظ للمال؛ لذلك يجب أن تمكن هذه الفتاة الراشدة من مالها، ولا يجوز لهذه الحاضنة أن تأخذ أي شيء منه إلا برضاها وطيب نفسها؛ فقد روى الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.

ولا حرج على هذه الحاضنة في أن تتفق معها على أخذ جزء ‏من الراتب مقابل السكن والنفقة، وانظري الفتوى رقم: 10970.

هذا وننبه إلى أن اليتيم إذا بلغ سن التكليف سقط عنه وصف اليتم ـ ذكرا كان أو أنثى ـ فيعامل معاملة الكبير؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يتم بعد احتلام ... رواه أبو داود وصححه الألباني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة