على من تجب زكاة البنت العاملة

0 555

السؤال

لدي أخت تعمل ولديها راتب شهري وهي ليست متزوجة فهل عليها إخراج زكاة الفطرعلما بأن والدها موجود ولديه راتب شهري أيضا وهي تسكن معه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل في زكاة الفطر أنها تجب على الرجل وعمن تلزمه نفقته من زوجة وأبناء وغيرهم، وأختك مادام أن لها مهنة تتكسب منها ما يكفيها فقد سقطت نفقتها عن أبيها، وحينها لا يجب على الأب إخراج زكاة الفطر عنها بل تجب عليها هي من مالها، ولكن لو أخرجها الأب عنها أجزأتها ولا حرج في ذلك .
وراجع الفتوى رقم: 12043 - والفتوى رقم: 867.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة