0 171

السؤال

أنا صاحبة الفتوى رقم: 280420، وقد أشكلت علي مسألة قضاء الفوائت الكثيرة، وقرأت في الفتوى: أنه عند الجهل بأي صلاة أبدأ القضاء، فأبدأ بالظهر، فهل القصد هنا أني عندما أقضي لأول مرة أبدأ بالظهر، وأنتهي بالفجر؛ يعني: الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر، وأستمر على هذا الترتيب حتى تبرأ ذمتي من القضاء؟ أم أفعل ذلك عند أول مرة أقضي، ثم بعدها أقضي بهذه الطريقة: الفجر، ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء؟
أريد أن أعرف الترتيب الأبرأ لذمتي، والأحوط -الذي أعتمده طيلة فترة القضاء حتى يسقط عني-، وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد بينا في الفتوى رقم: 96811 مذاهب أهل العلم في ترتيب قضاء الفوائت، وملنا إلى ترجيح عدم وجوب الترتيب، وذلك الفتوى رقم: 127637.

لكن القول بوجوب الترتيب أحوط، وأبرأ للذمة، بلا شك، ثم إننا ذكرنا لك في الفتوى السابقة التي أشرت إليها: أن العلماء مختلفون بأي صلاة يبدأ الشخص الذي يقضي؛ فبعضهم ذكر أنه يبدأ بالظهر -وهو الأقرب-، وبعضهم ذكر أنه يبدأ بالفجر.

وعلى كل؛ فإن البدء بالظهر، أو الفجر في قضاء الفوائت محله فيمن كان عليه فوائت، لا يعلم السابقة منها، فعند القضاء يبدأ بالظهر، وهكذا يفعل حين يقضي سائر الأيام؛ لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم حين بين له الصلوات الخمس، وقيل: يبدأ بالفجر.

أما من يعلم أن عليه عدة صلوات أولاها صلاة العصر -مثلا-، فعند القضاء يبدأ بالعصر مراعاة للترتيب.

وسواء بدأت بالظهر، أو بغيره في أول مرة، فإنك تستمرين على الترتيب حتى ينتهي القضاء، فلو فرضنا أنك صليت في يوم من الأيام الظهر والعصر والمغرب فقط، فإنك في اليوم الموالي تبدئين من العشاء ثم الفجر، وهكذا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة