هل يحرم الانتفاع بما يهديه صاحب الكسب المختلط؟

0 98

السؤال

أنا موظف، ومقبل على الزواج -ولله الحمد-، وكسبي حلال -بإذن الله-، وأجهز شقتي، وأمي وأخي يساعدانني، لكن كسب أخي حرام -والعياذ بالله-، وأعطى أمي مبلغا من المال، اشترت لي به مكيفات، وأجهزة إلكترونية، وأنا أبغض هذا الشيء، لكن ليس باليد حيلة، فهل علي شيء إذا استخدمت هذه الأدوات؟ وهل علي أن أبيعها مثلا وأتصدق بالمبلغ؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فيجدر بالذكر أن هناك فرقا بين من كسبه محرم بالكلية، وبين من كسب مختلط ، فصاحب الكسب المختلط لا يحرم الأخذ من ماله ما لم يكن من عين المال الحرام، وانظر الفتويين التاليتين 32526، 262861 وما أحيل عليه فيهما.

وعلى تقدير أن مال أخيك محرم بالكلية، فقد اختلف أهل العلم فيما كان محرما لكسبه، لا لعينه، هل يقتصر تحريمه على كاسبه أم يتعداه إلى غيره ممن تعامل معه فيه بوجه مباح، كما سبق في الفتويين: 255337،139686.

وعلى القول بتعدي التحريم؛ فلك أن تنتفع بما اضطررت إليه من تلك الأدوات باعتبار أنك فقير.

وأما ما لا ضرورة إليه، فعليك أن تصرفه هو، أو قيمته في وجوه البر، والمصالح العامة، وانظر الفتاوى: 38599، 25310، 131363.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة