حكم قبول الموظف المساعدة المالية المستحق لها

0 131

السؤال

أعمل موظفا في خدمة العملاء بالقطاع الحكومي، وأستقبل الكثير من العملاء، ولكن ليس في يدي أي صلاحيات، أو استثناءات في العمل؛ بسبب أن أغلب عملنا تأتي الموافقة عليه، بعد تحويلها للمدير المختص بالموافقة.
زارني أحد الأصدقاء، وهو مقرب من أقاربي، وقمت بخدمته أكثر من مرة. وفي أحد الأيام قام بسؤالي: هل أنت متزوج؟ فقلت له: نعم، فقال: صاحب الشركة يقوم بتقديم إعانة لجميع المتزوجين كمساعدة، وعمل خيري، وسوف أخبره عنك، فربما يقبل تقديم إعانة الزواج لك؛ لأنك متزوج، وفعلا قبل صاحب الشركة، وقدم لي الإعانة.
السؤال: هل أقبل الإعانة، وهي المساعدة المالية أم لا؟ مع العلم أن الظرف مختوم، وموجه لي كإعانة زواج، ومع العلم أنها لم تكن بسبب خدمة بخدمة، أو لإنهاء خدمة معلقة، أو تسريع معاملة، لكن لأنه صديق، وأحب لي الفائدة، فما حكم أخذها يا شيخ؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فحيث إن صديقك قد سعى لك في هذه الإعانة بدافع الصداقة، والمعروف، لا بسبب وظيفتك، فمن هذه الحيثية لا حرج عليك في قبولها، وراجع الفرق بين الهدايا المشروعة، وهدايا العمال في الفتاوى: 95238، 8044، 62076 وإحالاتها.

أما من حيث قيام صاحب الشركة بتقديم الإعانة، فإن كنت تقصد الشركة التي تعمل فيها، فحيث كانت تابعة للقطاع الحكومي، فإن كانت الإعانة المذكورة من أموال الشركة، فيشترط لجوازها أن يكون المدير مخولا بصرفها. وانظر الفتوى رقم: 187881 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة