التوبة من التقصير في العمل الذي ترتب عليه إضرار بالعملاء

0 167

السؤال

أعمل محاسبا في إحدى الدول، وكنت في إجازة، وعندما رجعت كان هناك أعمال دفترية من المفترض طباعتها من المنظومة وتسجيلها دفتريا، وقد تراخيت عن طبعها، إما لانشغالي بأعمال أخرى، أو تكاسلا، وكثيرا ما ينقطع التيار الكهربائي؛ مما أدى إلى ضياع المعلومات بالمنظومة، ولم يستطيع مهندس المنظومة إعادتها، ولكني قمت باسترجاع 90% من المعلومات، ولم أستطع الباقي، مع العلم أن المعلومات تتعلق بحسابات العملاء، وتؤثر في أرصدتهم، وأشعر بضيق، وأني السبب في ذلك، وأن مرتبي حرام، مع العلم أن عملي غير قاصر على الحسابات فقط، بل هو مبيعات، وعمل بالمخزن، واستلام أموال من العملاء، واستلام مشتريات، فأرجو المساعدة وتبيين كيفية التوبة الصحيحة من هذا الموضوع.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالتقصير في أداء العمل خيانة، ولا سيما ما يترتب عليه إضرار بجهة العمل وعملائها، ولجهة العمل حينئذ أن تخصم من مرتب الأجير بقدر التفريط، وتضمينه ما تلف بسبب التقصير، جاء في الموسوعة الفقهية: الأصل في الوكيل أنه أمين، فلا ضمان عليه فيما تلف في يده بغير تفريط منه، ولا تعد، فإذا ثبت تفريطه، أو تعديه وجب عليه الضمان، وإذا فرط الأجير فيما وكل إليه من عمل، فتلف ما في يده وجب عليه الضمان.

وعليه، فلو علم ضياع شيء من أرصدة العملاء بسبب تفريطك، فلا يجوز السكوت عليه، ولو سكتت جهة عملك، بل لا بد من إعلام الشركة، والعملاء؛ لئلا تضيع حقوقهم.

وأما لو ضاع شيء من حقوق الشركة، وعلمت به، فلها المطالبة به، أو المسامحة فيه، وراجع الفتويين التالية أرقامهما: 56569، 234076.

وإذا لم تحاسبك جهة العمل على التقصير، ولم يعلم ترتب ضياع حق للعملاء على ذلك الفعل،  فلا حرج عليك، وراتبك حلال لك، لكن لا بد من الحذر من التفريط، والتقصير في أداء ما وكل إليك فيما يستقبل، فقد قال الله تعالى:  يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة:1}، وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون * واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم [الأنفال:27-28]، وروى البيهقي عن كليب ـ رضي الله عنه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب من العامل إذا عمل أن يحسن العمل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة